responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 126

و لو اوصى بمعيّن يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت بغير اختيار الورثة، فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث، و يقف الباقي حتى يحضر الغائب، لأنه معرض للتلف.

و يحتمل منعه من التصرف و إن كان مستحقا بكل حال، لأن حق الوارث التسلط على ضعف تسلطه، و هو غير ممكن هنا. (1)


كذا يحتمل ظنهم قلة المعيّن بالإضافة إلى مجموع التركة، فإن القلة هنا إنما هي بالإضافة إلى مجموع باقي التركة، إذ لا تعتبر قلة الشي‌ء الموصى به في نفسه و لا كثرته.

و لا أثر لتخيل كون دعوى القلة معتضدة بالأصل في المشاع دون المعين:

أما أولا، فلأن المقتضي لقبول الدعوى إمكان صدقها و تعذر إقامة البيّنة عليها.

و أما ثانيا، فلأن الاعتضاد بالأصل ثابت فيهما، لأن الأصل عدم العلم بقدر التركة على التقديرين، و ذلك يقتضي جهالة قدر المعين من التركة كالمشاع، و الأصح القبول.

قوله: (و لو اوصى بمعين يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت بغير اختيار الورثة، فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث، و يقف الباقي حتى يحضر الغائب، لأنه معرض للتلف. و يحتمل منعه من التصرف و إن كان مستحقا بكل حال، لأن حق الوارث التسلط على ضعف تسلطه و هو غير ممكن هنا).

[1] لا يخفى انه لو أوصى بمعيّن يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد موت الموصي، إما بكونه كاشفا عن الملك بالموت، فهو سبب في الملك، لأنه سبب في حصول العلم به ظاهرا أو انكشافه، أو بكونه جزء السبب.

و لا دخل لاختيار الورثة في ذلك، لكن لو كان بعض التركة غائبا، و لم يكن حاضرا منها إلّا الموصى به، و هو المستفاد من الحصر المدلول عليه بقوله: (فإن كان

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست