و لو أجازوا وصية النصف ثم ادعوا ظن القلة صدّقوا مع اليمين (1).
و لو كانت
الوصية بمعيّن فادعوا ظن انه الثلث، أو ما زاد بيسير، أو أن المال كثير، أو أنه لا
دين لم يقبل منهم، و يحتمل القبول. (2)
و إذا
اوصى بالثلث لزيد كان له من كل شيء ثلثه.
كبيت من الدار لأحدهما و للآخر الباقي.
قوله: (و لو
أجازوا وصية النصف ثم ادعوا ظن القلة صدقوا مع اليمين).
[1] لأنهم
ربما بنوا في القلة على أصالة عدم الزائد، و لأن دعواهم يمكن أن تكون صادقة، و لا
يمكن الاطلاع على ظنهم إلّا من قبلهم، لان الظن من الأمور النفسانية، فلو لم يكتف
فيه باليمين لزم الضرر، لتعذر إقامة البينة على دعواهم.
قوله: (و لو كانت
الوصية بمعيّن فادعوا ظن أنه الثلث أو ما زاد بيسير، أو أن المال كثير، أو أنه لا
دين لم يقبل منهم، و يحتمل القبول).
[2] ما سبق
حكم الوصية إذا كانت بجزء مشاع و أجازها الورثة، و هذا حكم ما إذا كانت الوصية
بمعيّن فأجازوها، ثم ادعوا ظن أن الموصى به هو ثلث التركة أو زائدا عليه بيسير، أو
ادعوا ظن أن المال كثير، أو ظن أنه لا دين على الميت فظهر دين، فلزمت زيادة الموصى
به على القدر الذي رضوا بنقصانه من التركة.
و قد اختار
المصنف عدم القبول منهم و ذكر القبول احتمالا. و وجه الأول: إنّ الإجازة وقعت على
معلوم للورثة فكانت ماضية عليهم، بخلاف الوصية بالجزء المشاع من التركة فإن العلم
بمقداره موقوف على العلم بمجموع التركة، و الأصل عدمه فتقبل فيه دعوى الجهالة.
و وجه
احتمال القبول: إنّ الإجازة و إن وقعت على معلوم إلّا أن كونه بمقدار الثلث لا
يعلم إلّا بعد العلم بمقدار التركة، و لأنه كما احتمل ظنهم قلّة النصف في نفسه