و لو اوصى
بمعيّن زائد عن الثلث لاثنين، و لم تجز الورثة، فلهما منه بقدر الثلث.
و لو رتّب
أعطي الأول، و كان النقص على الثاني، سواء اوصى لكل منهما بشيء منه، أو اوصى لكل
منهما بشيء منفرد (2).
الأخيرة غير متعلق الاولى، و لعله استفيد من الاختلاف الحاصل بين الثلث و الربع و
السدس، و ما ذكرناه من الدليل آت هنا، إلّا أن مخالفة الجماعة لا تخلو من شيء.
و لو أوصى بثلث
ثم بثلث آخر فعلى ما قلناه يكون رجوعا، و قد صرح ابن إدريس[1] و المصنف
بعدمه.
قوله: (فإن اشتبه
الأول أقرع).
[1] أي:
سواء قلنا انه رجوع أم لا، لأنه ان كان رجوعا، فالوصية هي الثانية، و إلّا
فالأولى.
قوله: (و لو أوصى
بمعين زائد على الثلث لاثنين و لم يجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث، و لو رتب أعطي
الأول و كان النقص على الثاني، سواء اوصى لكل منهما بشيء منه أو أوصى لكل منهما
بشيء منفرد).
[2] أي: لو
أوصى بمعيّن كدار لاثنين، و هو زائد على الثلث، و لم يجز الورثة فلهما منه بقدر
الثلث إن كانت الوصية لهما دفعة، بدليل قوله: (و لو رتب) فيكون إطلاقه في الأولى
اعتمادا على التقييد في الثانية.
و لو رتب
بأن أوصى لزيد من ذلك المعين بشيء و لعمرو بشيء بدئ بالأول و كان النقص على
الثاني، لأن الظاهر ان المراد تنفيذ الوصيتين لأنهما في حكم وصية واحدة.
و لا فرق
بين أن يوصي لكل منهما بشيء من المعيّن مشاع كنصف، أو بشيء منفرد