responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 124

فإن اشتبه الأول أقرع (1).

و لو اوصى بمعيّن زائد عن الثلث لاثنين، و لم تجز الورثة، فلهما منه بقدر الثلث.

و لو رتّب أعطي الأول، و كان النقص على الثاني، سواء اوصى لكل منهما بشي‌ء منه، أو اوصى لكل منهما بشي‌ء منفرد (2).


الأخيرة غير متعلق الاولى، و لعله استفيد من الاختلاف الحاصل بين الثلث و الربع و السدس، و ما ذكرناه من الدليل آت هنا، إلّا أن مخالفة الجماعة لا تخلو من شي‌ء.

و لو أوصى بثلث ثم بثلث آخر فعلى ما قلناه يكون رجوعا، و قد صرح ابن إدريس [1] و المصنف بعدمه.

قوله: (فإن اشتبه الأول أقرع).

[1] أي: سواء قلنا انه رجوع أم لا، لأنه ان كان رجوعا، فالوصية هي الثانية، و إلّا فالأولى.

قوله: (و لو أوصى بمعين زائد على الثلث لاثنين و لم يجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث، و لو رتب أعطي الأول و كان النقص على الثاني، سواء اوصى لكل منهما بشي‌ء منه أو أوصى لكل منهما بشي‌ء منفرد).

[2] أي: لو أوصى بمعيّن كدار لاثنين، و هو زائد على الثلث، و لم يجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث إن كانت الوصية لهما دفعة، بدليل قوله: (و لو رتب) فيكون إطلاقه في الأولى اعتمادا على التقييد في الثانية.

و لو رتب بأن أوصى لزيد من ذلك المعين بشي‌ء و لعمرو بشي‌ء بدئ بالأول و كان النقص على الثاني، لأن الظاهر ان المراد تنفيذ الوصيتين لأنهما في حكم وصية واحدة.

و لا فرق بين أن يوصي لكل منهما بشي‌ء من المعيّن مشاع كنصف، أو بشي‌ء منفرد


[1] السرائر: 385.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست