responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 106

و لو اوصى بطبل لهو بطل، إلّا أن يقبل الإصلاح للحرب، أو غيره مع بقاء الاسم.

و لو لم يصلح إلّا برضه لم يصح، فإن الوصية لا تنزّل على.


مع أن المصنف في التذكرة قيّد بكونها محترمة [1]، و كذا الشارح ولده [2] و أيضا فإنه لو أوصى بالطبل المذكور لم تصح الوصية به فكيف يعدّ ثلثا.

قيل: إنما عدّ ثلثا باعتبار رضاضه، لأنه و أن لم يكن له قيمة فهو مملوك.

قلنا: هذا ينافي عدم جواز الوصية، فإنه لو اعتبر رضاضه لزم جواز الوصية به، إلّا أن يقال: إنّ عدم جواز الوصية به لم يكن من حيث أنه غير مملوك، بل لأن نفعه منحصر في الجهة المحترمة، و إخراجه عن كونه آلة لهو يحتاج إلى تغيير كثير، و حينئذ فمختار المصنف قريب.

الثانية: لو كان له مال سوى الكلب و إن قل صحت الوصية بالكلب، لأن المال القليل خير من ضعف الكلب، لأنه على ذلك التقدير لا يعد مالا و لا قيمة له، و شرط نفوذ الوصية أن يبقى للورثة من التركة ضعفها.

و للشافعية وجه: إنّ الوصية تنفذ في ثلث الكلب، لأنه ليس من جنس الأموال فيقدّر كأنه لا مال له، كما أن وصيته بالمال في هذه الصورة تعتبر من ثلثه و يقدر كأنه لا كلب له. و وجه آخر: أنّه يقوّم الكلب أو منفعته على اختلاف الوجهين السابقين، و ينضم إلى ماله و تنفذ الوصية من الجميع [3].

قوله: (و لو أوصى بطبل لهو بطل إلّا أن يقبل الإصلاح للحرب أو غيره مع بقاء الاسم، و لو لم يصلح إلّا برضه لم تصح، لأن الوصية لا تنزّل على


[1] التذكرة 2: 482.

[2] إيضاح الفوائد 2: 504.

[3] الوجيز 1: 271.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست