و لو اوصى بطبل لهو بطل، إلّا أن يقبل الإصلاح للحرب، أو غيره مع
بقاء الاسم.
و لو لم
يصلح إلّا برضه لم يصح، فإن الوصية لا تنزّل على.
مع أن المصنف في التذكرة قيّد بكونها محترمة[1]، و كذا
الشارح ولده[2] و أيضا فإنه لو أوصى بالطبل المذكور لم تصح الوصية به
فكيف يعدّ ثلثا.
قيل: إنما
عدّ ثلثا باعتبار رضاضه، لأنه و أن لم يكن له قيمة فهو مملوك.
قلنا: هذا
ينافي عدم جواز الوصية، فإنه لو اعتبر رضاضه لزم جواز الوصية به، إلّا أن يقال:
إنّ عدم جواز الوصية به لم يكن من حيث أنه غير مملوك، بل لأن نفعه منحصر في الجهة
المحترمة، و إخراجه عن كونه آلة لهو يحتاج إلى تغيير كثير، و حينئذ فمختار المصنف
قريب.
الثانية: لو
كان له مال سوى الكلب و إن قل صحت الوصية بالكلب، لأن المال القليل خير من ضعف
الكلب، لأنه على ذلك التقدير لا يعد مالا و لا قيمة له، و شرط نفوذ الوصية أن يبقى
للورثة من التركة ضعفها.
و للشافعية
وجه: إنّ الوصية تنفذ في ثلث الكلب، لأنه ليس من جنس الأموال فيقدّر كأنه لا مال
له، كما أن وصيته بالمال في هذه الصورة تعتبر من ثلثه و يقدر كأنه لا كلب له. و
وجه آخر: أنّه يقوّم الكلب أو منفعته على اختلاف الوجهين السابقين، و ينضم إلى
ماله و تنفذ الوصية من الجميع[3].
قوله: (و لو أوصى
بطبل لهو بطل إلّا أن يقبل الإصلاح للحرب أو غيره مع بقاء الاسم، و لو لم يصلح
إلّا برضه لم تصح، لأن الوصية لا تنزّل على