و يتعذر الأولان لو اوصى ذو الكلب و طبل اللهو و زق الخمر بأحدها،
و لا مال سواها.
و لو كان
له سواه نفذت الوصية و إن قل، لأنه خير من ضعف الكلب الذي لا قيمة له (1).
منفعة فيه لا تصح الوصية به.
و وجه
الثالث: اعتبار العدد، لأنه المرجع عند الاستواء، و لما لم يكن لها قيمة كانت
سواء.
و أقربها
الأول، لأن المنفعة كما أنها مقصودة فكذا خصوصية الذات، لظهور اختلافها و تفاوت
الأغراض باختلافها، فتفرض ذوات قيمة ثم ينظر في ذواتها و صفاتها، و ما يقابل كل
واحد منها باعتبار ذاته و صفاته من القيمة ثم يستخرج الثلث.
قوله: (و يتعذر
الأولان لو أوصى ذو الكلب و طبل اللهو و زق الخمر بأحدها و لا مال له سواها، و لو
كان له سواه نفذت الوصية و إن قل، لأنه خير من ضعف الكلب الذي لا قيمة له).
[1] هاتان
مسألتان متفرعتان على القول بمنع بيع الكلب مطلقا:
الأولى: لو
كان لمريض كلب و طبل لا منفعة له في غير المحرّم و لا قيمة لرضاضه و زق خمر محترم
ليجوز اقتناؤها فأوصى بأحدها فطريق اعتبار الثلث هنا العدد ليس إلّا، لامتناع
التقويم و المالية في الطبل و الخمر المذكورين، إذ لا منفعة محللة لهما، و لا
يقابل أحدهما بمال فتعذر الأولان- أعني: تقدير القيمة لها أو تقديرها باعتبار
المنفعة-، بخلاف الكلب، لإمكان تقدير القيمة له حيث أن الشارع جعل له دية فهو في
حكم المال.
لكن لقائل
أن يقول: إنّ طبل اللهو المذكور لا يجوز اقتناؤه و يجب إتلافه فكيف يعتبر كونه
ثلثا باعتبار العدد، و يلزم من اعتباره اعتبار الخمر إن لم تكن محترمة؟