responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 107

الرضاض، لاعتمادها اسم الطبل (1).


الرضاض لاعتمادها اسم الطبل).

[1] لفظة الطبل تقع على طبل الحرب الذي يضرب به للتهويل، و على طبل الحجيج و القوافل الذي يضرب لإعلام النزول و الارتحال، و على طبل العطارين و هو سفط لهم، و على طبل اللهو. و قد فسر بالكوبة التي يضربها المخنثون وسطها ضيق و طرفاها واسعان، و هي من الملاهي. قال المصنف في التذكرة: و لعل التمثيل بها أولى من التفسير [1].

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الطبل الذي الغرض المقصود منه أمر محلل، كطبل الحرب الذي ليس المراد منه اللهو بل التهويل في قلوب العدو يجوز اقتناؤه، فإن بعض المحرمات قد أبيحت في الحرب كلبس الحرير، فما لم تكن غايته محرّمة و ليس في حد ذاته معصية بطريق أولى، فلو أوصى بطبل الحرب صحت الوصية.

نقل فيه المصنف في التذكرة الإجماع، قال: و كذا باقي الطبول إلّا طبل اللهو، و لو صلح الطبل للهو و غيره من الأمور المحللة صحت الوصية، لوجود المنفعة المحللة. و لو لم تصلح إلّا للهو فإن أمكن إصلاحه للحرب و نحوه بتغيير يسير يبقى معه اسم الطبل صحت الوصية به أيضا، خلافا لبعض العامة، لأنه عين يمكن الانتفاع بها انتفاعا محللا مع بقاء الاسم مع تغيير يسير، فأشبه ما لو أوصى له بعبد مريض لا ينتفع به على حالته تلك، بخلاف ما لو لم يمكن الانتفاع به إلّا بتغييره عن صفته بحيث يخرج عن الاسم، فإن الوصية به لا تصح لاعتمادها اسم الطبل و هو محرّم، و لا يحمل على ما لا يتناوله اللفظ و هو الرضاض [2].

و اختار في التذكرة الصحة [3]، و ينزّل على الوصية بالرضاض و إن لم يكن نفيسا


[1] التذكرة 2: 483.

[2] التذكرة 2: 483.

[3] التذكرة 2: 483.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست