و لو اوصى بكلب و لا كلب له لم تصح، لتعذر شرائه إن منعنا بيعه
مطلقا، و إلّا اشترى له ما يصح بيعه (1)، و على الأول لو كان له كلاب و لا مال له
فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة لها.
و يحتمل
التقدير بتقويم المنفعة، أو اعتبار العدد، (2)
نفع ظاهر، أما لو أوصى بحق التحجير و بالأولوية في الأرض الخراجية و نحو ذلك فإن
الصحة أظهر.
قوله: (و لو أوصى
بكلب و لا كلب له لم يصح، لتعذر شرائه إن منعنا بيعه مطلقا، و إلّا اشترى له ما
يصح بيعه).
[1] المراد
بقوله: (إن منعنا بيعه مطلقا) التعميم في كلب الصيد و غيره. و يشكل إطلاق عدم
الصحة بإمكان حصوله للموصى له بغير البيع، و صحة الوصية دائرة مع إمكان الوجود كما
سبق، فإن تعذر بطلت. أما إذا جوّزنا الشراء- و هو الأصح- فإن الوارث يتخير في شراء
أي الكلاب الأربعة شاء.
قوله: (و على
الأول لو كان له كلاب و لا مال له، فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة لها، و
يحتمل التقدير بتقويم المنفعة و اعتبار العدد).
[2] أي: على
المنع من بيع الكلاب مطلقا لو كان للموصي كلاب و لا مال له سواها ففي اعتباره من
الثلث طرق:
الأول:
تقدير القيمة لها، بأن يفرض كونها أموالا تباع، و ينظر كل واحد منها كم يساوي على
ذلك التقدير. و وجهه أن الطريق إلى تقويم مالا قيمة له مع وجود منفعة معتبرة شرعا،
كتقدير الحر عبدا عند الحاجة، و كأرش الجراح الذي لا مقدر له شرعا ليمكن التوصل
إلى ما يقابله من المال.
الثاني:
التقدير للقيمة بتقويم المنفعة، لأن المقصود من العين الانتفاع بها، و لذلك تقل
القيمة بقلة المنفعة و تكثر بكثرتها، و هي مناط صحة الوصية حتى أن ما لا