و كل ما ينتقل إلى الوارث إلّا القصاص و حد القذف، فإنه لا يقع
للموصى له، و إن انتقل إلى الوارث لأن المقصود و هو التشفي يحصل للوارث دونه (1).
المتقدمة[1]. هذا كلامه، و يلوح منه انه يعتقد أن المراد بالزبل
النجس، لأن غير النجس يملك، و هو مال.
و قد سبق
ذكر الوصية بالمجهول، و كأنه أراد هنا الجواز مع الإبهام. و لا بعد في جوازه، لان
الغرر غير قادح هنا، بخلاف الوصية لأحد الشخصين على جهة الإبهام فإن فيه خلافا، و
قد منع بعضهم منه كما في التمليكات. و قد يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في
الموصى له، و لذلك جازت الوصية بحمل سيكون دون الوصية لحمل سيكون.
قوله: (و كل ما
ينتقل إلى الوارث إلّا القصاص و حد القذف فإنه لا يقع للموصى له و إن انتقل إلى
الوارث، لأن المقصود- و هو التشفي- يحصل للوارث دونه).
[1] أي: و
كذا تصح لو أوصى بكل ما ينتقل إلى الوارث إلّا ما ذكره، لأنه و أن انتقل إلى
الوارث إلّا أنه لا يتمكن مستحقه من نقله إلى غيره، لفوات المقصود و هو التشفي. و
ينبغي أن يكون كل ما جرى هذا المجرى كذلك، كالتعزير الثابت بالشتم.
و هل تصح
الوصية بالحقوق التابعة للأموال، كالخيار و حق الشفعة حيث لا يبطل بالتأخير؟ حكى
المصنف عن الشافعية[2] في التذكرة المنع و لم يفت بشيء[3].
و المنع
متجه، إذ لا حظّ للموصى له في ذلك، نعم لو أوصى له بالبيع و الخيار معا، على معنى
إن فسخ يكون الثمن له أمكن الصحة، لوجود الوصية بالمال، و الخيار تابع و فيه