responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 103

و كل ما ينتقل إلى الوارث إلّا القصاص و حد القذف، فإنه لا يقع للموصى له، و إن انتقل إلى الوارث لأن المقصود و هو التشفي يحصل للوارث دونه (1).


المتقدمة [1]. هذا كلامه، و يلوح منه انه يعتقد أن المراد بالزبل النجس، لأن غير النجس يملك، و هو مال.

و قد سبق ذكر الوصية بالمجهول، و كأنه أراد هنا الجواز مع الإبهام. و لا بعد في جوازه، لان الغرر غير قادح هنا، بخلاف الوصية لأحد الشخصين على جهة الإبهام فإن فيه خلافا، و قد منع بعضهم منه كما في التمليكات. و قد يحتمل في الموصى به ما لا يحتمل في الموصى له، و لذلك جازت الوصية بحمل سيكون دون الوصية لحمل سيكون.

قوله: (و كل ما ينتقل إلى الوارث إلّا القصاص و حد القذف فإنه لا يقع للموصى له و إن انتقل إلى الوارث، لأن المقصود- و هو التشفي- يحصل للوارث دونه).

[1] أي: و كذا تصح لو أوصى بكل ما ينتقل إلى الوارث إلّا ما ذكره، لأنه و أن انتقل إلى الوارث إلّا أنه لا يتمكن مستحقه من نقله إلى غيره، لفوات المقصود و هو التشفي. و ينبغي أن يكون كل ما جرى هذا المجرى كذلك، كالتعزير الثابت بالشتم.

و هل تصح الوصية بالحقوق التابعة للأموال، كالخيار و حق الشفعة حيث لا يبطل بالتأخير؟ حكى المصنف عن الشافعية [2] في التذكرة المنع و لم يفت بشي‌ء [3].

و المنع متجه، إذ لا حظّ للموصى له في ذلك، نعم لو أوصى له بالبيع و الخيار معا، على معنى إن فسخ يكون الثمن له أمكن الصحة، لوجود الوصية بالمال، و الخيار تابع و فيه


[1] إيضاح الفوائد 2: 505.

[2] الوجيز 1: 271.

[3] التذكرة 2: 479.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست