responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 101

قوله: (و لو أوصى بالمشترك صح في نصيبه، لاختصاصه به).

(2) لا فرق في ذلك بين أن يوصي بجميع المشترك أو بقدر نصيبه، في انه إنما تصح في نصيبه، لاختصاصه، بخلاف البيع فإنه لو باع الجميع وقف ملك الغير على الإجازة.

و لو باع قدر نصيبه ففي انصرافه إلى ما يملكه وجهان، أصحهما انصرافه إليه و قد سبق، و الفرق تأثير الإجازة في بيع الفضولي دون الوصية، إلّا على احتمال الدروس [2]. و لو دبر العبد المشترك، أو قدر نصيبه أمكن تأثير الإجازة هنا، نظرا إلى قوة جانب العتق.

قوله: (و لو أوصى بالخمر و الخنزير و كلب الهراش و طبل اللهو لم يصح).

(3) لأن ذلك ليس مالا و لا ينتفع به في محلل، إلّا الخمر للتخليل، و طبل اللهو إذا قبل الزوال عن صفته المحرمة بتغيير يسير لا يزيل الاسم إذا أريد رضاضه كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.


[1] التذكرة 2: 480.

[2] الدروس: 245.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست