responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 492

و لو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب. (1)


عليه [1]، و فتوى أكثر الأصحاب به [2]، خلافا لعليّ بن بابويه [3]، و الاستدلال كما سبق في الوجه، بل يجب المسح من الزند باتّفاق الأصحاب.

و يجب البدأة بالزند في المسح إلى رؤوس الأصابع في مسح اليدين جميعا، و إدخال جزء من غير محلّ الفرض من باب المقدّمة.

و يجب تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا، و لتتميم البيان، كما يجب تقديم الجبهة على اليمنى، و هو مستفاد من العطف بثم في الموضعين. و لا يخفى أنّ استيعاب محلّ الفرض بالمسح واجب كما سبق في الجبهة، و المشار إليه في قوله: (كذلك) هو قوله:

(من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا): أي ثم ظاهر الكف الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا.

و لا يجب في مسح الأعضاء المسح بجميع بطن الكفّ، للأصل، و لقول الباقر عليه السّلام في قصة عمّار: «ثم مسح جبينه بأصابعه» [4] و لما دلّ عطف الأفعال من الضّرب و مسح الجبهة و اليمنى و اليسرى ب‌ (ثم) على وجوب التّرتيب و اعتباره في التيمّم عطف.

قوله: (و لو نكس استأنف ما يحصل معه التّرتيب).

[1] أي: وجوبا و إن لم يتعمّد، لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه و هو إجماع علمائنا.

و ينبغي تقييد الاكتفاء باستئناف ما يحصل معه التّرتيب بعدم طول الزّمان كثيرا بحيث يفوت الموالاة، فإنّه حينئذ يجب الاستئناف من رأس.

و تجب الموالاة أيضا، و أسنده في الذّكرى إلى الأصحاب [5]، و صرّح به في


[1] الكافي 3: 61، التهذيب 1: 207 باب صفة التيمم، الاستبصار 1: 170.

[2] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 33 و النهاية: 49، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 136، و ابن البراج في المهذب 1: 47، و سلار في المراسم: 54.

[3] المقنع: 9.

[4] الفقيه 1: 57 حديث 212.

[5] الذكرى: 105.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست