responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 462

و لو مسّ المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل (1)


رطوبة لا يتنجّس الملاقي له مطلقا، فلا يكون ذلك متفرعا على كون النّجاسة حكمية.

و العجب أن ولد المصنّف في أوّل كلامه جعل القول بأن نجاسة الميّت، حكمية، و ظاهره أنّ المذكور في العبارة مختار المرتضى [1]، و أنّه اختار استحباب غسل المسّ، ثم حقق آخرا أن نجاسته حكمية بالمعنى الثّالث، و لم ينظر إلى أنّ مقابل الظاهر في العبارة ما هو، و من القائل به.

و عند التأمل يظهر فساده، و أنّه لا قائل به، فعلى هذا أصحّ الاحتمالين هو الأوّل، فيكون معنى العبارة أن نجاسته حكمية حدثية، فلو مسّ الميّت بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس لعدم المقتضي، إذ النّجاسة العينيّة لا تتعدى إلا مع الرّطوبة، و هذا خلاف ما سبق منه في أحكام النّجاسات، لكنه نفس ما ذكره في المنتهى [2].

و التّحقيق: أنّ نجاسة الميّت، إن قلنا: أنّها تتعدّى و لو مع اليبوسة، كما ذكره المصنّف سابقا، فنجاسة الماس عينية بالنّسبة إلى العضو الّذي وقع به المسّ، حكمية بالنّسبة إلى جميع البدن، فلا بدّ من غسل العضو، ثم الغسل.

و إن قلنا: إنها إنما تتعدى مع الرّطوبة- و هو الأصحّ- فمعها تثبت النّجاستان، و بدونها تثبت نجاسة واحدة، و هي الشّاملة لجميع البدن.

قوله: (و لو مسّ المأمور بتقديم غسله بعد قتله، أو الشّهيد لم يجب الغسل).

[1] أما الأوّل: فلصدق الغسل فيه، و المسّ بعده لا يوجب غسلا لقول الصّادق عليه السّلام في خبر عبد اللَّه بن سنان: «و لا بأس بمسّه بعد الغسل» [3]، و قد سبق الكلام فيه.

و أما الثّاني: فلأن في بعض الأخبار وجوب الغسل بمسّه قبل أن يغسل [4]،


[1] اختاره في المصباح كما نقله عنه في المعتبر 1: 351.

[2] المنتهى 1: 128.

[3] الكافي 3: 160 حديث 3، التهذيب 1: 108 حديث 284 و فيهما: (أن يمسه).

[4] الكافي 3: 160 حديث 1- 3، التهذيب 1: 108، 428 حديث 283 و 284، 1364- 1369.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست