responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 463

بخلاف من يمم، و من سبق موته قتله، و من غسّله كافر، (1) و لو كمل غسل الرأس فمسّه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل، (2) و لا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا. (3)


و في بعضها وجوبه بسبب تغسيله [1]، و ذلك يقتضي قصر الوجوب على ماسّ من يجب تغسيله، و المطلق من الأخبار يحمل على المقيد، و لأصالة البراءة و عدم تحقق ناقل.

قوله: (بخلاف من يمم، و من سبق موته قتله، و من غسله كافر).

[1] لعدم حصول الغسل، إذ الإطلاق محمول على الغسل المعتبر شرعا حال الاختيار، و كذا من غسل فاسدا، و من فقد في غسله أحد الخليطين، و الميمم عن إحدى الغسلات.

قوله: (و لو كمل غسل الرّأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل).

[2] لأن الظّاهر أنّ وجوب الغسل تابع لمسّه نجسا للدّوران، و قد حكم بطهارة الرّأس حينئذ، لأن النّجاسة العينيّة لا تشترط في طهارة أجزاء محلها طهارة الباقي، و نجاسة الميّت و إن لم تكن عينيّة محضة إلا انّها عينيّة ببعض الوجوه، فإنّها تتعدى مع الرّطوبة، و أيضا فقد صدق كمال الغسل بالإضافة إلى الرّأس، و لأصالة البراءة من وجوب الغسل، و لا قاطع يقتضيه، و يمكن الوجوب لصدق المسّ قبل الغسل ما بقي جزء و للاستصحاب، و تبعية الغسل للمس حال النّجاسة غير معلوم، و الدوران ضعيف، و لا ريب أن الوجوب أحوط.

قوله: (و لا فرق بين كون الميّت مسلما أو كافرا).

[3] أي: في وجوب الغسل بمسّه لأن نجاسته أغلظ، و لصدق المسّ قبل الغسل، إذ المانع من تغسيله كفره. و يحتمل عدم الوجوب بمسّه لأن قولهم: قبل تطهيره بالغسل إنّما يتحقّق في ميّت يقبل التطهير، و الأوّل أقوى، تمسّكا بمفهوم الموافقة، و لا فرق في ذلك بين أن يغسل الكافر، أو لا.

و اعلم أن المصنف لم يذكر تعيين محلّ المسّ الّذي يلزم به الغسل من الحي


[1] الكافي 3: 161 حديث 8، التهذيب 1: 108 حديث 283، 284.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست