بخلاف من يمم، و من سبق موته قتله، و من غسّله كافر، (1) و لو كمل
غسل الرأس فمسّه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل، (2) و لا فرق بين كون الميت مسلما
أو كافرا. (3)
و في بعضها وجوبه بسبب تغسيله[1]، و ذلك يقتضي قصر الوجوب
على ماسّ من يجب تغسيله، و المطلق من الأخبار يحمل على المقيد، و لأصالة البراءة و
عدم تحقق ناقل.
قوله: (بخلاف من
يمم، و من سبق موته قتله، و من غسله كافر).
[1] لعدم
حصول الغسل، إذ الإطلاق محمول على الغسل المعتبر شرعا حال الاختيار، و كذا من غسل
فاسدا، و من فقد في غسله أحد الخليطين، و الميمم عن إحدى الغسلات.
قوله: (و لو كمل
غسل الرّأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل).
[2] لأن
الظّاهر أنّ وجوب الغسل تابع لمسّه نجسا للدّوران، و قد حكم بطهارة الرّأس حينئذ،
لأن النّجاسة العينيّة لا تشترط في طهارة أجزاء محلها طهارة الباقي، و نجاسة
الميّت و إن لم تكن عينيّة محضة إلا انّها عينيّة ببعض الوجوه، فإنّها تتعدى مع
الرّطوبة، و أيضا فقد صدق كمال الغسل بالإضافة إلى الرّأس، و لأصالة البراءة من
وجوب الغسل، و لا قاطع يقتضيه، و يمكن الوجوب لصدق المسّ قبل الغسل ما بقي جزء و للاستصحاب،
و تبعية الغسل للمس حال النّجاسة غير معلوم، و الدوران ضعيف، و لا ريب أن الوجوب
أحوط.
قوله: (و لا فرق
بين كون الميّت مسلما أو كافرا).
[3] أي: في
وجوب الغسل بمسّه لأن نجاسته أغلظ، و لصدق المسّ قبل الغسل، إذ المانع من تغسيله
كفره. و يحتمل عدم الوجوب بمسّه لأن قولهم: قبل تطهيره بالغسل إنّما يتحقّق في
ميّت يقبل التطهير، و الأوّل أقوى، تمسّكا بمفهوم الموافقة، و لا فرق في ذلك بين
أن يغسل الكافر، أو لا.
و اعلم أن
المصنف لم يذكر تعيين محلّ المسّ الّذي يلزم به الغسل من الحي
[1]
الكافي 3: 161 حديث 8، التهذيب 1: 108 حديث 283، 284.