و يغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب، (1) و لو فقد المسلم
و ذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسّله غسل المسلمين، (2)
الأظهر، و اختاره في المعتبر[1]، و اختار المصنّف
الأول إلّا أن تكون مزوجة، و مثله لو كانت معتدة أو مكاتبة أو معتقا بعضها، أو
أختها موطوءة، هذا في تغسيلها للسيّد، أما تغسيله لها فيجوز قطعا إذا كان وطؤها
جائزا.
قوله: (و تغسل
الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب).
[1] المراد
بالمحرم من حرم نكاحه مؤيّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، و هذا الحكم إنّما هو إذا
كان له فوق ثلاث سنين لجواز التّغسيل إلى الثلاث مطلقا، و إنّما جاز تغسيل المحارم
هنا لأنّه موضع ضرورة لعدم الوقوف على المماثل، و على القول بجواز التغسيل للأجنبي
غير المماثل مع فقد المماثل و المحرم[2] لا بحث في الجواز
هنا مع فقد المحارم، و هو ضعيف، فتدفن بغير غسل، و قال ابن البراج: تيمم[3].
و يجوز له
أن يغسل المحارم مع فقد المماثل، و لو وجد معه محارم غير مماثلين فالظاهر أنّه
أولى منهم لإمكان المماثلة في حقّه.
فرع:
الميّت
المشتبه ذكوريته و أنوثيته كالخنثى، مع احتمال القرعة هنا ضعيفا.
قوله: (و لو فقد
المسلم و ذات الرّحم أمرت الأجنبيّة الكافر بأن يغتسل، ثم يغسله غسل المسلمين).
[2] هذا هو
المشهور بين الأصحاب[4]، و به رواية عمّار بن موسى، عن الصّادق عليه
السّلام[5].
قال في الذّكرى:
و لا أعلم لهذا مخالفا من الأصحاب، سوى المحقّق في المعتبر