responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 361

و يغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب، (1) و لو فقد المسلم و ذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسّله غسل المسلمين، (2)


الأظهر، و اختاره في المعتبر [1]، و اختار المصنّف الأول إلّا أن تكون مزوجة، و مثله لو كانت معتدة أو مكاتبة أو معتقا بعضها، أو أختها موطوءة، هذا في تغسيلها للسيّد، أما تغسيله لها فيجوز قطعا إذا كان وطؤها جائزا.

قوله: (و تغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب).

[1] المراد بالمحرم من حرم نكاحه مؤيّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، و هذا الحكم إنّما هو إذا كان له فوق ثلاث سنين لجواز التّغسيل إلى الثلاث مطلقا، و إنّما جاز تغسيل المحارم هنا لأنّه موضع ضرورة لعدم الوقوف على المماثل، و على القول بجواز التغسيل للأجنبي غير المماثل مع فقد المماثل و المحرم [2] لا بحث في الجواز هنا مع فقد المحارم، و هو ضعيف، فتدفن بغير غسل، و قال ابن البراج: تيمم [3].

و يجوز له أن يغسل المحارم مع فقد المماثل، و لو وجد معه محارم غير مماثلين فالظاهر أنّه أولى منهم لإمكان المماثلة في حقّه.

فرع:

الميّت المشتبه ذكوريته و أنوثيته كالخنثى، مع احتمال القرعة هنا ضعيفا.

قوله: (و لو فقد المسلم و ذات الرّحم أمرت الأجنبيّة الكافر بأن يغتسل، ثم يغسله غسل المسلمين).

[2] هذا هو المشهور بين الأصحاب [4]، و به رواية عمّار بن موسى، عن الصّادق عليه السّلام [5].

قال في الذّكرى: و لا أعلم لهذا مخالفا من الأصحاب، سوى المحقّق في المعتبر


[1] المعتبر 1: 321.

[2] قال بهذا المفيد في المقنعة: 13، و أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 237، و الشيخ في التهذيب 1: 343.

[3] المهذب 1: 56.

[4] منهم: المفيد في المقنعة: 13 و الشيخ في المبسوط 1: 175. و ابن حمزة في الوسيلة: 55،

[5] الكافي 3: 159 حديث 12، التهذيب 1: 340 حديث 997.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست