responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 354

ثلاثة أيام. (1)

و في وجوب الاستقبال به الى القبلة حالة الاحتضار قولان.

و كيفيته بأن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبلا. (2)


عليه ثلاثة أيّام).

[1] لا خلاف في استحباب التعجيل، و روي عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله:

«عجّلوا بهم إلى مضاجعهم» [1] و قال صلّى اللَّه عليه و آله: «إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلّا في قبره» [2] و هذا في غير من اشتبه موته، لقول الكاظم عليه السّلام:

«إن أناسا دفنوا أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم» [3].

و المراد بالأمارات نحو انخساف صدغيه، و ميل أنفه، و امتداد جلدة وجهه، و انخلاع كفه من ذراعه، و استرخاء قدميه، و تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة، و نحو ذلك.

و مع الاشتباه يتربص به ثلاثة أيّام وجوبا، لئلّا يعان على قتل مسلم، فقد نقل انّه دفن جماعة أحياء منهم من أخرج حيّا، و منهم من مات في قبره. و في المنتهى نقل حديثين حاصلهما أن خمسة ينتظر بهم ثلاثة أيّام: الغريق، و المصعوق، و المبطون، و المهدوم، و المدخن، إلا أن يتغير قبل ذلك ثم قال: و يستبرأ بعلامات الموت في غير هؤلاء إذا اشتبه، و لا يعجل عليه [4].

قوله: (و في وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان، و كيفيته أن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبلا).

[2] الاحتضار: افتعال: من الحضور، و هو إما حضور المريض الموت، أو حضور الملائكة عنده لقبض روحه، و حضور النّاس لتوفير دواعيهم على ذلك في هذا الوقت،


[1] الكافي 3: 137 حديث 1، الفقيه 1: 85 حديث 389، التهذيب 1: 427 حديث 1359.

[2] الكافي 3: 138 حديث 2، التهذيب 1: 428 حديث 1360.

[3] التهذيب 1: 338 حديث 991 مع اختلاف يسير.

[4] المنتهى 1: 427.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست