و قراءة القرآن عنده، (1) و تغميض عينيه بعد الموت، و اطباق فيه
(2) و مد يديه الى جنبيه، (3) و تغطيته بثوب، (4) و تعجيل تجهيزه إلّا مع الاشتباه
فيرجع الى الأمارات أو يصبر عليه
الحديث غير المدعى، إلا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته للتسامح في دلائل
السّنن.
قوله: (و قراءة القرآن
عنده).
[1] يستحب
قراءة الصّافات، لقول الكاظم عليه السّلام: «لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلّا عجل
اللَّه راحته»[1] و في رواية عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله الأمر
بقراءة يس[2].
قوله: (و تغميض
عينيه بعد الموت، و إطباق فيه).
[2] قال في
المنتهى: لا خلاف في استحبابهما، و قال فيه: يستحب أن يشدّ لحياه بعصابة لئلا
يسترخي لحياه و ينفتح فوه و تدخل الهوام إلى جوفه، و يقبح بذلك منظره[3].
قوله: (و مد يديه
إلى جنبيه).
[3] ذكره
الأصحاب[4]، قال في المعتبر: و لا أعلم به نقلا عن أئمّتنا عليهم
السّلام، و لكن ليكون أطوع للغاسل و أسهل للادراج[5].
قوله: (و تغطيته
بثوب).
[4] لا خلاف
في ذلك، و قد ورد في حديث أبي كهمش[6]، و فيه ستر للميّت
و صيانة.
قوله: (و تعجيل
تجهيزه إلّا مع الاشتباه، فيرجع إلى الأمارات، أو يصبر