responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 353

و قراءة القرآن عنده، (1) و تغميض عينيه بعد الموت، و اطباق فيه (2) و مد يديه الى جنبيه، (3) و تغطيته بثوب، (4) و تعجيل تجهيزه إلّا مع الاشتباه فيرجع الى الأمارات أو يصبر عليه


الحديث غير المدعى، إلا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته للتسامح في دلائل السّنن.

قوله: (و قراءة القرآن عنده).

[1] يستحب قراءة الصّافات، لقول الكاظم عليه السّلام: «لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلّا عجل اللَّه راحته» [1] و في رواية عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله الأمر بقراءة يس [2].

قوله: (و تغميض عينيه بعد الموت، و إطباق فيه).

[2] قال في المنتهى: لا خلاف في استحبابهما، و قال فيه: يستحب أن يشدّ لحياه بعصابة لئلا يسترخي لحياه و ينفتح فوه و تدخل الهوام إلى جوفه، و يقبح بذلك منظره [3].

قوله: (و مد يديه إلى جنبيه).

[3] ذكره الأصحاب [4]، قال في المعتبر: و لا أعلم به نقلا عن أئمّتنا عليهم السّلام، و لكن ليكون أطوع للغاسل و أسهل للادراج [5].

قوله: (و تغطيته بثوب).

[4] لا خلاف في ذلك، و قد ورد في حديث أبي كهمش [6]، و فيه ستر للميّت و صيانة.

قوله: (و تعجيل تجهيزه إلّا مع الاشتباه، فيرجع إلى الأمارات، أو يصبر


[1] الكافي 3: 126 حديث 5.

[2] مستدرك الوسائل 1: 93 باب 31 من أبواب الاحتضار.

[3] المنتهى 1: 427.

[4] منهم: الشيخ في النهاية: 30، و ابن البراج في المهذب 1: 54، و الشهيد في البيان: 23.

[5] المعتبر 1: 261.

[6] التهذيب 1: 289 حديث 842.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست