يتكرر، و «إلّا» مركبة من (إن) الشرطية، و (لا) النافية، و جملة الشرط محذوفة، و
هذا هو مختار المصنّف في كتبه[1].
و وجهه في
المتّفق أن الحكم متعلّق بالوطء، و صدقه في الواحد و المتعدد سواء.
قلنا: فتجب
الكفّارة كلّما صدق، و إيجاب الثاني عين ما أوجبه الأوّل خلاف الظّاهر، فيتوقّف
على الدّليل، على أنّه لو تم لزم مثله مع اختلاف الزّمان، و ينحصر الوجوب في
الأكثر.
و وجه
التكرر مع الاختلاف انّهما فعلان مختلفان في الحكم، فلا يتداخلان كغيرهما من
العقوبات المختلفة، و ضعفه ظاهر مع أنه قياس.
و ذهب ابن
إدريس إلى عدم التكرّر مطلقا[2]، و شيخنا الشّهيد
إلى التكرر مطلقا[3]، لأصالة عدم التداخل، و هو أقرب.
و لو عجز عن
الكفارة فظاهر النّص السقوط، فان في خبر داود[4] أمره
بالاستغفار، و جعله كفّارة من لم يجد السّبيل إلى شيء من الكفّارة و هو الظاهر،
مع احتمال انتظار اليسار كباقي الكفّارات، و فيه ضعف. و الظّاهر أن المراد بالعجز
المقارن للفعل، لأنه يمنع تعلق التّكليف لا الطارئ، لسبق الاستقرار، مع احتمال
العموم لإطلاق الأمر بالاستغفار.
قوله: (و لو كانت
أمته تصدّق بثلاثة أمداد من طعام).
[1] وجوب
الصدقة هنا و استحبابها مبني على القولين في الكفّارة، و القائل بالوجوب هاهنا هو
الصّدوق[5]، و الشّيخ في النّهاية[6]، و لا حجّة
إلّا رواية عبد الملك ابن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام[7] و لا تصلح
للاحتجاج من وجهين:
[1]
المنتهى 1: 117، تحرير الأحكام 1: 15، المختلف: 36.