responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 324

و لو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد من الطعام. (1)


يتكرر، و «إلّا» مركبة من (إن) الشرطية، و (لا) النافية، و جملة الشرط محذوفة، و هذا هو مختار المصنّف في كتبه [1].

و وجهه في المتّفق أن الحكم متعلّق بالوطء، و صدقه في الواحد و المتعدد سواء.

قلنا: فتجب الكفّارة كلّما صدق، و إيجاب الثاني عين ما أوجبه الأوّل خلاف الظّاهر، فيتوقّف على الدّليل، على أنّه لو تم لزم مثله مع اختلاف الزّمان، و ينحصر الوجوب في الأكثر.

و وجه التكرر مع الاختلاف انّهما فعلان مختلفان في الحكم، فلا يتداخلان كغيرهما من العقوبات المختلفة، و ضعفه ظاهر مع أنه قياس.

و ذهب ابن إدريس إلى عدم التكرّر مطلقا [2]، و شيخنا الشّهيد إلى التكرر مطلقا [3]، لأصالة عدم التداخل، و هو أقرب.

و لو عجز عن الكفارة فظاهر النّص السقوط، فان في خبر داود [4] أمره بالاستغفار، و جعله كفّارة من لم يجد السّبيل إلى شي‌ء من الكفّارة و هو الظاهر، مع احتمال انتظار اليسار كباقي الكفّارات، و فيه ضعف. و الظّاهر أن المراد بالعجز المقارن للفعل، لأنه يمنع تعلق التّكليف لا الطارئ، لسبق الاستقرار، مع احتمال العموم لإطلاق الأمر بالاستغفار.

قوله: (و لو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد من طعام).

[1] وجوب الصدقة هنا و استحبابها مبني على القولين في الكفّارة، و القائل بالوجوب هاهنا هو الصّدوق [5]، و الشّيخ في النّهاية [6]، و لا حجّة إلّا رواية عبد الملك ابن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [7] و لا تصلح للاحتجاج من وجهين:


[1] المنتهى 1: 117، تحرير الأحكام 1: 15، المختلف: 36.

[2] السرائر: 28.

[3] البيان: 20.

[4] التهذيب 1: 164 حديث 471، الاستبصار 1: 134 حديث 459.

[5] الفقيه 1: 53 ذيل حديث 200.

[6] النهاية: 571- 572.

[7] التهذيب 1: 164 حديث 470، الاستبصار 1: 133 حديث 458.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست