responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 323

و يختلف ذلك بحسب العادة، فالثاني أول لذات الستة، و وسط لذات الثلاثة، فإن كرّره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير، و إلّا فلا. (1)


العشرة و أسقط العادة [1]، فعندهما قد تخلو بعض العادات عن الوسط، و الآخر، و ظاهر قوله عليه السّلام: «يتصدّق إذا كان في أوله بدينار» [2] يدفعه لعود الضّمير إلى الحيض المسؤول عن الوطء فيه أول الخبر- و هو حيض المرأة- و حمله على مطلق الحيض خلاف الظاهر، مع ندور القولين أيضا.

تفريع:

النفساء في ذلك كالحائض، فعلى هذا قال في الذكرى: و لو صادف الوطء زمانين أو ثلاثة- يعني بالنّسبة إلى الأوّل و الوسط و الأخر- نظرا إلى ما يتّفق في النّفاس من قصر زمانه، فالظّاهر التعدد [3] و في البيان احتمل التعدد ثم زاد فقال: أما لو قصر زمانه عمّا يحتمل الوطء فلا [4]، و فيه نظر.

قلت: يحتمل عود النظر إلى المسألتين، و عوده إلى الأخيرة خاصّة، و لا وجه للفرق، و في أصل المسألة إشكال لعدم صدق الأوّل و الوسط و الآخر في مثل ذلك عرفا، و المحكم في ذلك هو العرف مع أصالة البراءة و عدم ظهور معارض، و ما أبعد ما بين قوله و قول سلّار و القطب.

قوله: (فان كرره تكرّرت مع الاختلاف أو سبق التّكفير، و إلّا فلا).

[1] يريد ب‌ (الاختلاف) اختلاف الزّمان في الموجب، كالأوّل و الوسط مثلا، فان موجب الأوّل دينار، و الثّاني نصفه، و مثله الوسط و الآخر، و الأوّل و الآخر، و المراد ب‌ (سبق التكفير) تقدّمه على الوطء الثاني، و قوله: (و إلّا فلا) معناه و إن انتفى الأمران فلا‌


[1] فقه القرآن 1: 54.

[2] التهذيب 1: 164 حديث 471، الاستبصار 1: 134 حديث 459.

[3] الذكرى: 35.

[4] البيان: 20 و 22. و فيه: (عمّا يحتمل الوطء ثلاثا فلا).

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست