و يختلف ذلك بحسب العادة، فالثاني أول لذات الستة، و وسط لذات
الثلاثة، فإن كرّره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير، و إلّا فلا. (1)
العشرة و أسقط العادة[1]، فعندهما قد تخلو بعض العادات عن الوسط، و
الآخر، و ظاهر قوله عليه السّلام: «يتصدّق إذا كان في أوله بدينار»[2] يدفعه لعود
الضّمير إلى الحيض المسؤول عن الوطء فيه أول الخبر- و هو حيض المرأة- و حمله على
مطلق الحيض خلاف الظاهر، مع ندور القولين أيضا.
تفريع:
النفساء في
ذلك كالحائض، فعلى هذا قال في الذكرى: و لو صادف الوطء زمانين أو ثلاثة- يعني
بالنّسبة إلى الأوّل و الوسط و الأخر- نظرا إلى ما يتّفق في النّفاس من قصر زمانه،
فالظّاهر التعدد[3] و في البيان احتمل التعدد ثم زاد فقال: أما لو قصر زمانه
عمّا يحتمل الوطء فلا[4]، و فيه نظر.
قلت: يحتمل
عود النظر إلى المسألتين، و عوده إلى الأخيرة خاصّة، و لا وجه للفرق، و في أصل
المسألة إشكال لعدم صدق الأوّل و الوسط و الآخر في مثل ذلك عرفا، و المحكم في ذلك
هو العرف مع أصالة البراءة و عدم ظهور معارض، و ما أبعد ما بين قوله و قول سلّار و
القطب.
قوله: (فان كرره
تكرّرت مع الاختلاف أو سبق التّكفير، و إلّا فلا).
[1] يريد ب
(الاختلاف) اختلاف الزّمان في الموجب، كالأوّل و الوسط مثلا، فان موجب الأوّل
دينار، و الثّاني نصفه، و مثله الوسط و الآخر، و الأوّل و الآخر، و المراد ب (سبق
التكفير) تقدّمه على الوطء الثاني، و قوله: (و إلّا فلا) معناه و إن انتفى الأمران
فلا