responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 322

..........


الأولى، و به صرّح في الذّكرى [1] و المصنّف في المنتهى [2] و احتجّ له برواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «من أتى حائضا» [3] حيث علّق الحكم على المطلق من غير تقييد، فكان كالعام.

و يعتبر في الدينار كونه خالصا من الغش مضروبا، لأنه المتبادر من الإطلاق، فلا يجزئ التبر [4] و لا القيمة، لعدم تناول النّص لهما، و كما في جميع الكفّارات إلّا مع التعذّر فيمكن الإجزاء، و مثله النّصف و الرّبع، و مع تعارض القيمة و التبر يحتمل التخيير، و ترجيح التبر لقربه إلى المنصوص.

و التقدير في الدّينار بعشرة دراهم هو المعروف بين الأصحاب هنا و في الدّية، و الخبر خال منه [5] و نسبه في الذّكرى [6] إلى تقدير الشّيخين [7]، و ظاهره التّوقف في وجوب اعتباره، و لا وجه له.

و المراد بتقديره بالعشرة: ما كان عليه في زمانه صلّى اللَّه عليه و آله، فلو طرأ نقصان قيمته أو زيادتها فالحكم بحاله، و مصرف هذه الكفّارة مصرف سائر الكفارات حملا على المتعارف شرعا.

و المراد بالأوّل و الوسط و الآخر، أوّل العادة و وسطها و آخرها، فيختلف باختلاف العادة على الصّحيح، فالأوّل لذات الثّلاثة اليوم الأوّل، و لذات الأربعة هو مع ثلث الثّاني، و لذات الخمسة هو مع ثلثيه، و لذات الستّة اليومان الأوّلان، و على هذا القياس، و مثله الوسط و الآخر.

و قال سلّار: الوسط ما بين الخمسة إلى السّبعة [8]، و القطب الرّاوندي اعتبر


[1] الذكرى: 35.

[2] المنتهى 1: 116.

[3] التهذيب 1: 163 حديث 468، الاستبصار 1: 133 حديث 456.

[4] التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، انظر الصحاح (تبر) 2: 600.

[5] التهذيب 1: 164 حديث 471، الاستبصار 1: 133 حديث 456.

[6] الذكرى: 35.

[7] المفيد في المقنعة: 7، و الطوسي في النهاية: 26.

[8] المراسم: 44.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست