الأولى، و به صرّح في الذّكرى[1] و المصنّف في
المنتهى[2] و احتجّ له برواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه
السّلام: «من أتى حائضا»[3] حيث علّق الحكم على المطلق من غير تقييد،
فكان كالعام.
و يعتبر في
الدينار كونه خالصا من الغش مضروبا، لأنه المتبادر من الإطلاق، فلا يجزئ التبر[4] و لا
القيمة، لعدم تناول النّص لهما، و كما في جميع الكفّارات إلّا مع التعذّر فيمكن
الإجزاء، و مثله النّصف و الرّبع، و مع تعارض القيمة و التبر يحتمل التخيير، و
ترجيح التبر لقربه إلى المنصوص.
و التقدير
في الدّينار بعشرة دراهم هو المعروف بين الأصحاب هنا و في الدّية، و الخبر خال منه[5] و نسبه في
الذّكرى[6] إلى تقدير الشّيخين[7]، و ظاهره
التّوقف في وجوب اعتباره، و لا وجه له.
و المراد
بتقديره بالعشرة: ما كان عليه في زمانه صلّى اللَّه عليه و آله، فلو طرأ نقصان
قيمته أو زيادتها فالحكم بحاله، و مصرف هذه الكفّارة مصرف سائر الكفارات حملا على
المتعارف شرعا.
و المراد
بالأوّل و الوسط و الآخر، أوّل العادة و وسطها و آخرها، فيختلف باختلاف العادة على
الصّحيح، فالأوّل لذات الثّلاثة اليوم الأوّل، و لذات الأربعة هو مع ثلث الثّاني،
و لذات الخمسة هو مع ثلثيه، و لذات الستّة اليومان الأوّلان، و على هذا القياس، و
مثله الوسط و الآخر.
و قال
سلّار: الوسط ما بين الخمسة إلى السّبعة[8]، و القطب الرّاوندي
اعتبر