responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 285

أو بعد سن اليأس و هو ستون للقرشية و النبطية، و خمسون لغيرهما، (1)


الدم بشرائط الحيض، فإنه يكون دليلا على بلوغها.

قوله: (و هو ستون للقرشيّة و النّبطية، و خمسون لغيرهما).

[1] المراد بالقرشيّة من انتسبت إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره، و يحتمل الاكتفاء بالأم هاهنا، لأن المعتبر في الحيض تقارب الأمزجة، و من ثم اعتبرت العمات و الخالات و بناتهن في المبتدئة إذا اختلف عليها الدّم، و المعتمد هو الأوّل اقتصارا على المتيقن، و اتّباعا لمدلول قول الصّادق عليه السّلام في صحيحة ابن أبي عمير: «إذا بلغت المرأة خمسين لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش» [1].

امّا النّبطية فذكرها الأصحاب، لكن لا نص ظاهرا عليها، قال في الذكرى:

و أمّا النّبطية فذكره المفيد رحمه اللَّه و من تبعه رواية، و لم أجد به خبرا مسندا [2]، و على هذا فلم يذكر أحد من أصحابنا تعيين النبطية، و الّذي كثر في كلام أهل اللغة أنّ النبط: جيل كانوا ينزلون البطائح بين الكوفة و البصرة، قال في الصّحاح: النّبط و النبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين، الجمع أنباط- الى أن قال-: و في كلام أيوب ابن القرية أهل عمّان عرب استنبطوا، و أهل البحرين نبيط استعربوا [3] و في النهاية لابن الأثير بعد أن ذكر ما قدمناه أولا قال: إنّهم كانوا قديما سكان العراق [4]، و في القاموس اقتصر على ما قدمناه [5]، و حينئذ فالحكم خال من مستند قوي سوى الشهرة، و مناطه غير مضبوط، و يمكن أن يستأنس له بأن الأصل عدم اليأس، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.

و في بعض الأخبار الصحيحة، عن الصّادق عليه السّلام حد التي يئست من المحيض خمسون سنة [6]، و في بعضها استثناء القرشية [7]، و الأخذ بالاحتياط في بقاء


[1] الكافي 3: 107 حديث 3، الفقيه 1: 51 حديث 198، التهذيب 1: 397 حديث 1236.

[2] الذكرى: 28.

[3] الصحاح 3: 1162 مادة (نبط).

[4] النهاية (نبط) 5: 9.

[5] القاموس (نبط) 2: 387.

[6] الكافي 3: 107 حديث 2، 4، التهذيب 1: 397 حديث 1235، 1237، و ج 8: 137 حديث 478.

[7] الكافي 3: 107 حديث 3، الفقيه 1: 51 حديث 198، التهذيب 1: 397 حديث 1236.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست