أو بعد سن اليأس و هو ستون للقرشية و النبطية، و خمسون لغيرهما،
(1)
الدم بشرائط الحيض، فإنه يكون دليلا على بلوغها.
قوله: (و هو ستون
للقرشيّة و النّبطية، و خمسون لغيرهما).
[1]المراد
بالقرشيّة من انتسبت إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره، و يحتمل الاكتفاء
بالأم هاهنا، لأن المعتبر في الحيض تقارب الأمزجة، و من ثم اعتبرت العمات و
الخالات و بناتهن في المبتدئة إذا اختلف عليها الدّم، و المعتمد هو الأوّل اقتصارا
على المتيقن، و اتّباعا لمدلول قول الصّادق عليه السّلام في صحيحة ابن أبي عمير:
«إذا بلغت المرأة خمسين لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش»[1].
امّا
النّبطية فذكرها الأصحاب، لكن لا نص ظاهرا عليها، قال في الذكرى:
و أمّا
النّبطية فذكره المفيد رحمه اللَّه و من تبعه رواية، و لم أجد به خبرا مسندا[2]، و على هذا
فلم يذكر أحد من أصحابنا تعيين النبطية، و الّذي كثر في كلام أهل اللغة أنّ النبط:
جيل كانوا ينزلون البطائح بين الكوفة و البصرة، قال في الصّحاح: النّبط و النبيط
قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين، الجمع أنباط- الى أن قال-: و في كلام أيوب ابن
القرية أهل عمّان عرب استنبطوا، و أهل البحرين نبيط استعربوا[3] و في
النهاية لابن الأثير بعد أن ذكر ما قدمناه أولا قال: إنّهم كانوا قديما سكان
العراق[4]، و في القاموس اقتصر على ما قدمناه[5]، و حينئذ
فالحكم خال من مستند قوي سوى الشهرة، و مناطه غير مضبوط، و يمكن أن يستأنس له بأن
الأصل عدم اليأس، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.
و في بعض
الأخبار الصحيحة، عن الصّادق عليه السّلام حد التي يئست من المحيض خمسون سنة[6]، و في
بعضها استثناء القرشية[7]، و الأخذ بالاحتياط في بقاء
[1]
الكافي 3: 107 حديث 3، الفقيه 1: 51 حديث 198، التهذيب 1: 397 حديث 1236.