ه: لا
يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، و يجب على مقطوعها لو غيب بقدرها، (1)
القول الثّاني: الإكمال و الوضوء، ذهب إليه المرتضى[1]، و المحقّق[2]، لأن تأثير
الأصغر وجوب الوضوء بعد الكمال يقتضي ذلك قبله بطريق أولى، و في الأولوية نظر، فان
الحدث الحاصل بعد الكمال، إنّما أثر لحصوله بعد ارتفاع الحدث، و حصول الإباحة
لإمكان تأثيره حينئذ، بخلاف ما قبله لبقاء الجنابة.
فإن قيل:
أبطل تأثيرها ما مضى في رفع الأصغر.
قلنا: ما
مضى غير مؤثر في رفع الأصغر لاضمحلاله مع حدث الجنابة، و صلاحيّة تأثيره في الأكبر
بحاله هذا، مع أن عموم الأخبار بنفي الوضوء مع غسل الجنابة ينافي ذلك[3].
الثالث:
الاكتفاء بالإتمام، ذهب إليه ابن البرّاج[4]، و ابن إدريس[5]، و هو أظهر
الأقوال و أمتنها، و عليه الفتوى، و ضم الوضوء أحوط، و كمال الاحتياط الجمع بين
الإعادة و الوضوء. هذا إذا اغتسل مرتّبا، و لو اغتسل مرتمسا و أحدث، فإن كان بعد
النيّة و شمول البدن بالماء فالوضوء، أو قبلهما فلا شيء، أو بعد النيّة و قبل
تمام الإصابة اطرد الخلاف السّابق، و كلام الذّكرى[6] لا يخلو من
شيء.
قوله: (لا يجب
الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، و يجب على مقطوعها، لو غيّب بقدرها).
[1] أمّا
الحكم الأوّل، فمستنده مفهوم قوله عليه السّلام: «إذا التقى الختانان فقد وجب
الغسل»[7]، لكن يرد على العبارة ما لو قطع بعض الحشفة فغيّب
الباقي، و حصل الالتقاء المذكور، فان ظاهر العبارة تنفي الوجوب، و الحديث يثبته، و
الوجوب أظهر، إلا
[1]
لم نجد القول في كتب السيد المرتضى المتوفرة لدينا و حكاه عنه المحقق في المعتبر
1: 196.