responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 276

[ه‌: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة]

ه‌: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، و يجب على مقطوعها لو غيب بقدرها، (1)


القول الثّاني: الإكمال و الوضوء، ذهب إليه المرتضى [1]، و المحقّق [2]، لأن تأثير الأصغر وجوب الوضوء بعد الكمال يقتضي ذلك قبله بطريق أولى، و في الأولوية نظر، فان الحدث الحاصل بعد الكمال، إنّما أثر لحصوله بعد ارتفاع الحدث، و حصول الإباحة لإمكان تأثيره حينئذ، بخلاف ما قبله لبقاء الجنابة.

فإن قيل: أبطل تأثيرها ما مضى في رفع الأصغر.

قلنا: ما مضى غير مؤثر في رفع الأصغر لاضمحلاله مع حدث الجنابة، و صلاحيّة تأثيره في الأكبر بحاله هذا، مع أن عموم الأخبار بنفي الوضوء مع غسل الجنابة ينافي ذلك [3].

الثالث: الاكتفاء بالإتمام، ذهب إليه ابن البرّاج [4]، و ابن إدريس [5]، و هو أظهر الأقوال و أمتنها، و عليه الفتوى، و ضم الوضوء أحوط، و كمال الاحتياط الجمع بين الإعادة و الوضوء. هذا إذا اغتسل مرتّبا، و لو اغتسل مرتمسا و أحدث، فإن كان بعد النيّة و شمول البدن بالماء فالوضوء، أو قبلهما فلا شي‌ء، أو بعد النيّة و قبل تمام الإصابة اطرد الخلاف السّابق، و كلام الذّكرى [6] لا يخلو من شي‌ء.

قوله: (لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، و يجب على مقطوعها، لو غيّب بقدرها).

[1] أمّا الحكم الأوّل، فمستنده مفهوم قوله عليه السّلام: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» [7]، لكن يرد على العبارة ما لو قطع بعض الحشفة فغيّب الباقي، و حصل الالتقاء المذكور، فان ظاهر العبارة تنفي الوجوب، و الحديث يثبته، و الوجوب أظهر، إلا


[1] لم نجد القول في كتب السيد المرتضى المتوفرة لدينا و حكاه عنه المحقق في المعتبر 1: 196.

[2] المعتبر 1: 196، و الشرائع 1: 28.

[3] الكافي 3: 45 حديث 13، التهذيب 1: 139- 143.

[4] جواهر الفقه (الجوامع الفقهية): 411.

[5] السرائر: 22.

[6] الذكرى: 106.

[7] التهذيب 1: 119 حديث 314.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست