responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 275

..........


للغسل، إلا أنّه إذا اختلف في بعض المجموع فقد اختلف في المجموع من حيث المجموعيّة.

و اعلم أن قوله سابقا: (لا موالاة هنا) لما أشعر بجواز تخلل ما ليس من أفعال الغسل بينها، استثنى من ذلك تخلل الحدث بقوله: (نعم يشترط.)، فان «نعم» في مثل هذا التركيب تفيد معنى الاستدراك و الاستثناء بحسب الاستعمال، و للأصحاب في وقوع الحدث الأصغر خلال الغسل ثلاثة أقوال:

أحدها: الإعادة، ذهب إليه المصنّف، و جماعة من الأصحاب [1]، محتجين بأن الأصغر لو وقع بعد الغسل بكماله أبطله، فأبعاضه أولى بالبطلان فيعيده، و معلوم بطلان الأولى، فإن الغسل لا يبطل بالحدث، و إنّما تزول الإباحة فيجب للطهارة الصّغرى، و لو بطل لوجبت إعادته، و المنع متوجّه إلى الثّانية، إذ من جملتها محل النزاع، و لو سلمت فاللازم هو فعل الوضوء لا الإعادة.

و احتج الشّارح بأنه قد أبطل تأثير ذلك البعض في الإباحة، و كلما أبطل تأثيره في الإباحة أبطل تأثيره في رفع الحدث [2] و ليس بشي‌ء، لأن الإباحة الّتي ادعى إبطالها، إن أراد بها الإباحة المترتبة على رفع الأكبر فممنوع، فكيف يبطل الأصغر المؤثر في الأكبر؟ و إن أراد بها المترتبة على رفع الأصغر، فالغسل ليس رافعا للأصغر، لأن رافع الأصغر إنّما هو الطهارة الصّغرى، باتفاق جميع الأصحاب، و مع الجنابة يمتنع فعلها، و يسقط حكم الحدث الموجب لها.

و احتج في الذكرى بأن الحدث لا يخلو عن أثر مّا مع تأثيره بعد الكمال، و الوضوء ممتنع في غسل الجنابة [3].

و ضعفه ظاهر، فإن أثر الحدث الأصغر لا يظهر ما دام الأكبر موجودا، و ما لم يتم الغسل، فالحدث بحاله، و لو سلم فلم لا يكون أثره هنا كأثره قبل الشروع في الغسل؟

قال فيها: و قد قيل: مروي عن الصّادق عليه السّلام في كتاب عرض المجالس للصدوق [4]. و مثل هذه الرواية لا اعتبار بها في الاستدلال.


[1] منهم: والد الصدوق في الفقيه 1: 49، و الشيخ الطوسي في النهاية: 22، و الشهيد في الدروس: 6.

[2] إيضاح الفوائد 1: 48.

[3] الذكرى: 106.

[4] الذكرى: 106.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست