للغسل، إلا أنّه إذا اختلف في بعض المجموع فقد اختلف في المجموع من حيث
المجموعيّة.
و اعلم أن
قوله سابقا: (لا موالاة هنا) لما أشعر بجواز تخلل ما ليس من أفعال الغسل بينها،
استثنى من ذلك تخلل الحدث بقوله: (نعم يشترط.)، فان «نعم» في مثل هذا التركيب تفيد
معنى الاستدراك و الاستثناء بحسب الاستعمال، و للأصحاب في وقوع الحدث الأصغر خلال
الغسل ثلاثة أقوال:
أحدها:
الإعادة، ذهب إليه المصنّف، و جماعة من الأصحاب[1]، محتجين
بأن الأصغر لو وقع بعد الغسل بكماله أبطله، فأبعاضه أولى بالبطلان فيعيده، و معلوم
بطلان الأولى، فإن الغسل لا يبطل بالحدث، و إنّما تزول الإباحة فيجب للطهارة
الصّغرى، و لو بطل لوجبت إعادته، و المنع متوجّه إلى الثّانية، إذ من جملتها محل
النزاع، و لو سلمت فاللازم هو فعل الوضوء لا الإعادة.
و احتج
الشّارح بأنه قد أبطل تأثير ذلك البعض في الإباحة، و كلما أبطل تأثيره في الإباحة
أبطل تأثيره في رفع الحدث[2] و ليس بشيء، لأن
الإباحة الّتي ادعى إبطالها، إن أراد بها الإباحة المترتبة على رفع الأكبر فممنوع،
فكيف يبطل الأصغر المؤثر في الأكبر؟ و إن أراد بها المترتبة على رفع الأصغر،
فالغسل ليس رافعا للأصغر، لأن رافع الأصغر إنّما هو الطهارة الصّغرى، باتفاق جميع
الأصحاب، و مع الجنابة يمتنع فعلها، و يسقط حكم الحدث الموجب لها.
و احتج في
الذكرى بأن الحدث لا يخلو عن أثر مّا مع تأثيره بعد الكمال، و الوضوء ممتنع في غسل
الجنابة[3].
و ضعفه
ظاهر، فإن أثر الحدث الأصغر لا يظهر ما دام الأكبر موجودا، و ما لم يتم الغسل،
فالحدث بحاله، و لو سلم فلم لا يكون أثره هنا كأثره قبل الشروع في الغسل؟
قال فيها: و
قد قيل: مروي عن الصّادق عليه السّلام في كتاب عرض المجالس للصدوق[4]. و مثل هذه
الرواية لا اعتبار بها في الاستدلال.
[1]
منهم: والد الصدوق في الفقيه 1: 49، و الشيخ الطوسي في النهاية: 22، و الشهيد في
الدروس: 6.