responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 61

(الثانية) أسباب التسلط على ملك الغير، و هي أقسام خمسة:

الأول: ما تسلط [1] عليه بالتملك قهرا، كالشفعة و المقاصة للمماطل، و بيع الملك الممتنع عن الحق الواجب، و رجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا و للموت إن كان في المال وفاء، و فسخ البائع بخياره إن قلنا بانتقال المبيع بالعقد، و هو الأصح.

الثاني: ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة، كالعارية.

الثالث: ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك، كالوديعة المأذون في نقلها و إخراجها، و الوكالة المتبرع بها (و الوصية مع غنى الوصي) [2].

الرابع: ما تسلط لمصلحتها، كالشركة و القراض و الجعالة و الوكالة بجعل.

الخامس: ما تسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد، كالوديعة غير المأذون فيها إذا لم يحتج إلى النقل.

(الثالثة) أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله،

و هي أسباب الحجر [3] الستة و ما يضاهيها، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع، و حجر البائع و المشتري لتسليم الثمن و المثمن، و الحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق بإخراجها عن ملكه إلا في مواضع:

الأول: في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به.

الثاني: إذا جنت على غير المولى.


[1] في ص: ما يتسلط عليه.

[2] ما بين القوسين ليس في ص.

[3] و هي الجنون و الصغر و الفلس و السفه و المرض المتصل بالموت و الرقبة.

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست