نام کتاب : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 61
(الثانية)
أسباب التسلط على ملك الغير، و هي أقسام خمسة:
الأول: ما
تسلط[1] عليه بالتملك قهرا، كالشفعة و المقاصة للمماطل، و بيع
الملك الممتنع عن الحق الواجب، و رجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا و للموت
إن كان في المال وفاء، و فسخ البائع بخياره إن قلنا بانتقال المبيع بالعقد، و هو
الأصح.
الثاني: ما
تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة، كالعارية.
الثالث: ما
تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك، كالوديعة المأذون في نقلها و إخراجها،
و الوكالة المتبرع بها (و الوصية مع غنى الوصي)[2].
الرابع: ما
تسلط لمصلحتها، كالشركة و القراض و الجعالة و الوكالة بجعل.
الخامس: ما
تسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد، كالوديعة غير المأذون فيها إذا لم يحتج إلى
النقل.
(الثالثة) أسباب تقتضي منع المالك
من التصرف في ماله،
و هي أسباب
الحجر[3] الستة و ما يضاهيها، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق
بالاستمتاع، و حجر البائع و المشتري لتسليم الثمن و المثمن، و الحجر على سيد أم
الولد فيما يتعلق بإخراجها عن ملكه إلا في مواضع: