responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 62

الثالث: إذا عجز عن نفقتها.

الرابع: إذا مات قريبها و لا وارث له سواها.

الخامس: إذا كان علوقها بعد الارتهان.

السادس: إذا كان علوقها بعد الإفلاس.

السابع: إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق و إن لم يكن ثمنها.

الثامن: بيعها على من تنعتق عليه، فإنه في قوة العتق.

التاسع: بيعها بشرط العتق على الأقرب.

(العاشر: أن تسلم في يد سيدها الكافر) [1].

(الرابعة) ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة،

و هي النفس و الدين و العقل و النسب و المال التي لم تأت شريعة إلا بحفظها، و هي الضروريات الخمس فحفظ النفس بالقصاص و الدية و الدفاع، و حفظ الدين بالجهاد و قتل المرتد، و حفظ العقل بتحريم المسكرات و الحد عليها، و حفظ النسب بتحريم الزنا و إتيان الذكران و البهائم و تحريم القذف و الحد على ذلك، و حفظ المال بتحريم الغصب و السرقة و الخيانة و قطع الطريق و الحد و التعزير عليها. قلت: و من هنا ظهر بطلان قول من قال إن الخمر كانت مباحة في بعض الشرائع المتقدمة، و المنقول عن أئمتنا عليهم السلام خلاف ذلك، و نقل المرتضى قدس سره إجماع الإمامية على تحريمها و تحريم كل مسكر في كل شريعة و أنها لم تبح في وقت أصلا. و ذلك هو المطلوب.

(الخامسة) ما كان مقويا لجلب المصلحة و ذب المفسدة،

و هو القضاء و الدعاوي‌


[1] ما بين القوسين ليس في ص.

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست