responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 60

قلت: لا نص فيه للأصحاب، و هذا متجه و إلا لزم أن يباح للعاصي على ما ذكرناه، و هو باطل [1].

قاعدة: الوسائل خمس:

(الأولى) أسباب تفيد الملك، و هي ستة:

الأول: ما يفيد الملك للغير بعقد معاوضة، كالبيع و الصلح و المزارعة و المساقاة و المضاربة.

الثاني: ما يفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه، كالهبة و الصدقة و الوقف و الوصية بالغير [2] و قبض الزكاة و الخمس و النذر.

الثالث: ما يفيد تملك العين لا بعقد، كالحيازة و الإرث و إحياء الموات و الاغتنام و الالتقاط.

الرابع: ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة، كالإجارة.

الخامس: ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة، كالوصية بالمنفعة و العمرى عند الشيخ و ابن إدريس.

السادس: ما يفيد تملك المنفعة لا بعقد كإرث المنافع.


[1] عنون الشهيد الأول في قواعده هذا السؤال و الجواب هكذا: فإن قلت: مساق هذا الكلام أن العاصي بسفره تباح له الميتة لأن سبب أكله خوفه على نفسه فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة لا أنها هي السبب. قلت: هذا متجه و لا يجعل هذا من باب الباغي و العادي اللذين يحرم عليهما الميتة.

[2] في ص و هامش ك: و الوصية بالعين.

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست