نام کتاب : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 60
قلت: لا نص فيه للأصحاب، و هذا متجه و إلا لزم أن يباح للعاصي على ما
ذكرناه، و هو باطل[1].
قاعدة: الوسائل خمس:
(الأولى) أسباب تفيد الملك،
و هي ستة:
الأول: ما
يفيد الملك للغير بعقد معاوضة، كالبيع و الصلح و المزارعة و المساقاة و المضاربة.
الثاني: ما
يفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه، كالهبة و الصدقة و الوقف و الوصية بالغير[2] و قبض
الزكاة و الخمس و النذر.
الثالث: ما
يفيد تملك العين لا بعقد، كالحيازة و الإرث و إحياء الموات و الاغتنام و الالتقاط.
الرابع: ما
يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة، كالإجارة.
الخامس: ما
يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة، كالوصية بالمنفعة و العمرى عند الشيخ و ابن
إدريس.
السادس: ما
يفيد تملك المنفعة لا بعقد كإرث المنافع.
[1]
عنون الشهيد الأول في قواعده هذا السؤال و الجواب هكذا: فإن قلت: مساق هذا الكلام
أن العاصي بسفره تباح له الميتة لأن سبب أكله خوفه على نفسه فالمعصية مقارنة لسبب
الرخصة لا أنها هي السبب. قلت: هذا متجه و لا يجعل هذا من باب الباغي و العادي
اللذين يحرم عليهما الميتة.