responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 59

فوائد:

(الأولى) كلما كان وسيلة لشي‌ء فعدم ذلك الشي‌ء عدمت الوسيلة.

و يشكل: بإمرار المحرم الموسى على رأسه، و بوقوف ناذر المشي في مواضع العبور. و يجاب: بأنه خرج بقوله عليه السلام‌

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

(الثانية) ربما كان المتوسل إليه حراما و الوسيلة غير حرام،

كدفع المال إلى المحارب ليكف، و دفع المال للحربي للكف عند العجز عن مقاومتهما، أو في فك أسرى المسلمين. فإن انتفاعهم بذلك المال حرام و لكن لما لم يكن مقصودا للدافع لم يكن الدفع حراما. و من هذا الباب إذا دفع التاجر المتاع و الباج على الظالم الذي يصرف ذلك في المعاصي قطعا أو غيرها، فإن انتفاع الظالم بذلك المال حرام لكن ذلك ليس مقصودا للتاجر.

(الثالثة) مما يحرم لكونه وسيلة إلى الحرام

ترخص العاصي بسفره، لأن ترتب الرخصة على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية. و لو قارنت المعاصي أسباب الرخص لم يحرم، للإجماع على جواز التيمم للفاسق العاصي إذا عدم الماء. و كذلك الفطر إذا ضربه الصوم، و القعود في الصلاة إذا عجز عن القيام، لأن الأسباب هنا غير معصية بل هي عجزه عن الماء أو العبادة، و العجز ليس معصية. فالمعصية هنا مقارنة للسبب لا سبب. فإن قلت: على هذا العاصي بسفره تباح له الميتة، لأن سبب أكله خوفه على نفسه لا سفره، فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة لا أنها هي السبب، مع أنه لا تباح له الميتة إجماعا.

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست