responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 58

و كذلك إلقاء السم في مياههم، و سب الأصنام، و ما في معناها عند من يعلم أنه ليسب الله تعالى أو أحدا من أوليائه، كما قال تعالى" وَ لٰا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ" [1]. و منه بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما. و كذا إجارة العين كالمسكن و العبد لعصره أو بيعه أو شربه، فيحرم و يبطل العقد.

(الثاني) ما أجمعت الأمة على عدم منعه

كالمنع من غرس العنب خشية اعتصاره خمرا و من عمل السيف خشية قتل مؤمن به (و وضع الشبهة و حلها، و إن كان قد يظفر بالشبهة من متمكن في قلبه و يعجز عن الحل، و مع ذلك لو قصدت هذه الغايات كان الفعل حراما). [2]

(الثالث) ما فيه خلاف،

كبيع العنب على من يعمله خمرا أو الخشب على من يعمله صنما، و كالبيع بشرط الإقراض و النظرة، أو بيع السلعة على غلامه ليخبر بالزائد، أو شراء ما باعه نسيئة عند حلول الأجل بنقيصة عن الثمن أو مثله، كما إذا باعه ثوبا بمائة إلى سنة ثمَّ اشتراه منه حالا بخمسين، فإنه في المعنى عاوض على خمسين في الحال بمائة إلى سنة. و ألحق بعض العامة مسائل كثيرة جدا تكاد تبلغ الألف، سموها بسد الذرائع منها تضمين الصناع ما تلف في أيديهم سدا لدعواهم التلف أو الاشتباه بسبب تغيرها بالعمل فيحلفون، و منها منع القضاء بالعلم سدا لتسلط قضاة السوء على قضاء باطل، و كذلك تضمين حامل الطعام.


[1] سورة الأنعام: 108.

[2] ما بين القوسين ليس في ص.

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست