للمشتري عن مدّة النقل و إن كان جاهلا، و لو تعيّبت تخيّر مع الجهل.
و لو تركها
فإن أضرّت تخيّر المشتري و إلّا فلا، و لا يملكها بالإعراض عنها.
و لا يدخل
فيها البناء، و الشجر، و البذر، و الزرع و إن كان كامنا و إن قال: بحقوقها.
و تجب تبقية
البناء و الغرس حتّى يهلك، و الزرع حتّى يحصد، و الّذي يجزّ مرّة بعد أخرى حتّى
يستقلع.
و على
البائع قلع ما يضر من العروق و تسوية الحفر.
و لو اشترط
المشتري دخول ذلك جاز، و كذا لو قال: ما أغلق عليه بابها.
و لو لم
يعلم المشتري بالبذر تخيّر في الفسخ و الإمضاء مجّانا، و تدخل الأرض في ضمان
المشتري بالتّسليم.
الثاني:
الدار و يدخل فيها الأرض، و البناء، و الأخشاب المستدخلة، و الأسفل، و الأعلى،
إلّا أن تشهد العادة باستقلاله[1]، و جميع المرافق،
كالبئر، و الحوض، و مائهما، و الحمام المعروف بها، و الأبواب، و الأغلاق، و
الرفوف، و الأوتاد، و السلّم المثبّتات، و المفاتيح، و الدراريب و المجاز، فإن
تعدّد وجب التعيين و إن قال: بحقوقها.
و لا يدخل
الرحى و الدّنان[2] و الخوابي[3] و إن كانت مثبّتات،
و لا
[1] .
الضمير يرجع إلى «الأعلى». و في «أ»: بالاستقلال.
[2] . في
المعجم الوسيط: الدّنّ: وعاء ضخم للخمر و نحوها.
[3] . جمع
خابية، و هي: فارسية معرّبة، و هي الحبّ الّذي يجعل فيه الماء، لسان العرب.