responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 361

للمشتري عن مدّة النقل و إن كان جاهلا، و لو تعيّبت تخيّر مع الجهل.

و لو تركها فإن أضرّت تخيّر المشتري و إلّا فلا، و لا يملكها بالإعراض عنها.

و لا يدخل فيها البناء، و الشجر، و البذر، و الزرع و إن كان كامنا و إن قال: بحقوقها.

و تجب تبقية البناء و الغرس حتّى يهلك، و الزرع حتّى يحصد، و الّذي يجزّ مرّة بعد أخرى حتّى يستقلع.

و على البائع قلع ما يضر من العروق و تسوية الحفر.

و لو اشترط المشتري دخول ذلك جاز، و كذا لو قال: ما أغلق عليه بابها.

و لو لم يعلم المشتري بالبذر تخيّر في الفسخ و الإمضاء مجّانا، و تدخل الأرض في ضمان المشتري بالتّسليم.

الثاني: الدار و يدخل فيها الأرض، و البناء، و الأخشاب المستدخلة، و الأسفل، و الأعلى، إلّا أن تشهد العادة باستقلاله [1]، و جميع المرافق، كالبئر، و الحوض، و مائهما، و الحمام المعروف بها، و الأبواب، و الأغلاق، و الرفوف، و الأوتاد، و السلّم المثبّتات، و المفاتيح، و الدراريب و المجاز، فإن تعدّد وجب التعيين و إن قال: بحقوقها.

و لا يدخل الرحى و الدّنان [2] و الخوابي [3] و إن كانت مثبّتات، و لا‌


[1] . الضمير يرجع إلى «الأعلى». و في «أ»: بالاستقلال.

[2] . في المعجم الوسيط: الدّنّ: وعاء ضخم للخمر و نحوها.

[3] . جمع خابية، و هي: فارسية معرّبة، و هي الحبّ الّذي يجعل فيه الماء، لسان العرب.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست