و تختبر بثلاثة أيّام، فإن صارت التصرية عادة قبل انقضائها سقط
الخيار لا بعدها.
و يثبت
الرّدّ دون الأرش، و لا يمنع منه التصرّف بالحلب، و يردّ معها لبنها و أرشه إن
عاب، فإن تعذّر فالمثل أو القيمة السوقيّة، و في وجوب الردّ المتجدّد في الثلاثة
أو قيمته توقّف.
و الخيار
على الفور، فلو علم بالتصرية في الثلاثة و أهمل سقط، و كذا لو علم بها قبل العقد
أو بعده قبل الحلب، أو رضى بعده، أو ماتت المصرّاة، أو تجدّد عيب و إن لم يعلم
بالتدليس، و الأرش في الجميع.
و لو رضي
بالتصرية فظهر عيب ردّ به إن لم يحلب، و إلّا فله الأرش خاصّة.
الفصل الثالث في أحكام
العقد و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: [في] ما
يدخل في المبيع
و الضابط ما
يتناوله اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا، و عند الإطلاق يعتبر الشرعي، ثمّ العرفي ثمّ
اللغوي، و لنذكر من الألفاظ أحد عشر:
الأوّل:
الأرض، و يدخل فيها البئر، و العين، و ماؤهما، و المعادن، فإن جهل البائع تخيّر، و
الأحجار المخلوقة، و لو أضرّت فللمشتري الخيار إلّا أن يعلم، و لا يدخل المدفونة[1] و على
البائع نقلها، و تسوية الحفر، و لا أجرة