نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 481
خاصّة، فإن أطلقوه على مال لم يجب دفعه، و لو تبعه قوم عند الخروج
فله دفعهم و قتلهم دون غيرهم، و لو شرطوا العود عليه بعد دخول دار الإسلام لم يجز
له العود، و لو اشترى منهم شيئا فلزمه الثمن وجب إنفاذه، و لو أكره على الشراء
فعليه ردّ العين.
و لو
اقترض حربيّ من مثله ثمّ دخل بالأمان وجب ردّ ما عليه، و كذا لو تزوّج امرأة و
أمهرها و أسلما، ألزم الزوج المهر إن كان ممّا يملك و إلّا القيمة.
و لو أسلم
الحربيّ لم يكن لزوجته الكافرة مطالبته بالمهر الذي في ذمّته و لا لوارثها (1)، و
لو ماتت قبل إسلامه أو أسلمت قبله ثمّ ماتت طالبه وارثها المسلم لا الحربيّ
قوله: «و لو أسلم الحربيّ لم يكن لزوجته الكافرة مطالبته بالمهر الذي في ذمّته و
لا لوارثها.».
[1] إنّما
لم تكن لها المطالبة بالمهر- مع إسلامه قبلها- و لا لوارثها، لأنّها من أهل الحرب
و لا أمان لها على المهر، فيجوز للزوج منعها منه، كما يجوز له أخذ مالها الذي في
يدها؛ و لهذا كان لوارثها المسلم مطالبته به على تقدير موتها قبل إسلامه، لانتقاله
إليه قبل الحكم له بجواز تملّكه. و مثله ما لو أسلمت قبله، لاستقرار المهر في
ذمّته قبل إسلامه و مصادفته عنده مالكا محترما. و شمل قوله: «و لا لوارثها» المسلم
و الكافر، و اشتراكهما في الحكم واضح بما قرّرناه، لأنّ إسلام الزوج قبلها أوجب
جواز استيلائه على ما أمكنه من مالها، الذي من جملته المهر و كونه في ذمّته بمنزلة
المقبوض في ملكه كغيره من أموال أهل الحرب، و حينئذ فلا يزيله ما يتجدّد من
إسلامها و لا موتها مع كون وارثها مسلما. و بهذا يظهر ضعف ما حكم به المصنّف في
التذكرة[1] و التحرير[2] من أنّ وارثها إذا
كان مسلما يجوز له