نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 480
[المطلب
الثاني في الأحكام]
المطلب
الثاني في الأحكام كلّ حربيّ عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت و
غيره ما لم يخالف المشروع، و يكون معصوما من القتل و السبي في نفسه و ماله، و يلزم
من طرف المسلم فلا يحلّ نبذه إلّا مع ظهور خيانة، و لا يلزم من طرف الكافر بل له
نبذه متى شاء فيصير حربا، و مع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما و لا ضمان، نعم لو
أتلف عليه مالا ضمنه.
و لو عقد
الحربيّ لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا، فإن التحق بدار الحرب
للاستيطان و خلّف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض أمانه لنفسه دون ماله، فإن مات
انتقل إلى وارثه، فإن كان مسلما ملكه مستمرّا، و إن كان كافرا انتقض الأمان في
المال و صار فيئا للإمام خاصّة حيث لم يوجف عليه، و كذا لو مات في دار الإسلام؛ و
لو استرقّ بعد رجوعه إلى داره ملك ماله تبعا له، و لا يتخصّص به من خصّصه الإمام
برقبته بل للإمام و إن عتق، و لو أذن له الإمام في الخروج في رسالة أو تجارة أو
حاجة فهو على أمانه.
و كلّ
موضع حكم فيه بانتفاء الأمان إمّا لصغر العاقد أو جنونه أو لغير ذلك، فإنّ الحربيّ
لا يغتال بل يردّ إلى مأمنه ثمّ يصير حربا؛ و كذا لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع
لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة، أو يدخل في تجارة، أو يستذمّ فيقال له:
«لا
نذمّك» فيتوهّم أنّا أذممناه، و لو دخل ليسمع كلام اللّه أو لسفارة فهو آمن لقصده.
و لو دخل
مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه، سواء كان المالك في دار
الإسلام أو دار الحرب.
و لو
استأسروا مسلما، فأطلقوه بشرط الإقامة عندهم و الأمن منه لزم الثاني
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 480