responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 482

و لو آمن الأسير من استأسره فهو فاسد؛ لأنّه كالمكره، و لو آمن غيره صحّ.

و لو تجسّس مسلم لأهل الحرب و أطلعهم على عورات المسلمين، لم يحلّ قتله بل يعزّر إن شاء الإمام.

و لو دخل الحربيّ بأمان، فقال له الإمام: «إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمّة»، قام سنة، جاز أخذ الجزية منه.

[خاتمة]

خاتمة إذا حاصر بلدا أو قلعة فنزلوا على حكمه صحّ، و كذا إن نزلوا على حكم غيره، بشرط أن يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال، و الأقرب اشتراط الحرّية و الذكورة ممّن يختاره الفريقان أو الإمام خاصّة دون اختيارهم خاصّة، و يجوز


مطالبته به. نعم قد يقال في أصل الحكم: إنّه قد تقدّم أنّ إسلام الحربيّ لا يسقط عن ذمّته الأمانات الثابتة لحربيّ آخر، و انّما يسقط ما في ذمّته من غير الأمانة- كالغصب و الإتلاف- نظرا إلى وجوب ردّ الأمانة إلى أهلها مطلقا، فيمكن أن يجعل المهر من هذا القبيل، لأنّه كثمن المبيع الثابت في الذمّة.

و لعلّ المصنّف رحمه اللّه التفت إلى ذلك في الإرشاد [1] حيث أطلق في باب النكاح أنّ إسلام الحربيّ يوجب لزوجته الحربيّة عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول، و جميعه إن كان بعده؛ لأنّ ظاهر الحكم باستحقاقها جواز مطالبتها به على بعض الوجوه، اللهمّ إلّا أن ينازع تناول الأمانة لما في الذمّة أو لغير المعاوضة المحضة كالمهر، أو يمنع أصل الحكم فيدّعي استباحة مال الحربيّ مطلقا ما لم يسبقه الأمان الخاص. و للبحث في ذلك مجال.


[1] «إرشاد الأذهان» ج 2، ص 23.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست