نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 340
في الفرج قبل الوقوف فإنّ الوجوب عليه دون الوليّ. و لا يصحّ في
الصبا بل بعد بلوغه و أداء حجّة الإسلام مع وجوبها.
و يجب أن
يذبح عن الصبيّ المتمتّع الصغير؛ و يجوز أمر الكبير بالصيام، فإن لم يوجد هدي و لا
قدر الصبيّ على الصوم، وجب على الوليّ الصوم عنه.
و الوليّ
هو وليّ المال، و قيل: للأمّ ولاية الإحرام بالطفل، و النفقة الزائدة على الوليّ
(1).
[المبحث الثاني: الحريّة]
المبحث
الثاني: الحريّة، فالعبد لا يجب عليه الحجّ- و إن أذن مولاه-، و لو تكلّفه بإذنه
لم يجزئه عن حجّة الإسلام إلّا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا.
و لو أفسد
و أعتق بعد الموقفين، وجبت البدنة و الإكمال و القضاء و حجّة الإسلام، و يقدّمها،
فلو قدّم القضاء لم يجزئ عن أحدهما، و لو أعتق قبل المشعر فكذلك إلّا أنّ القضاء
يجزئ عن حجّة الإسلام.
و للمولى
الرجوع في الإذن قبل التلبّس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صحّ حجّه، و للمولى أن
يحلّله- على إشكال (2)-، و الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر و إباحة التحليل
للمولى (3).
قوله: «و قيل[1] للأمّ ولاية الإحرام بالطفل، و النفقة الزائدة على
الوليّ».
[2] في
«س»، «ع» و في المتن «التحلّل»، و ما أثبتناه مطابق ل «ص» و يؤيّده المحقّق
الثاني في «جامع المقاصد» ج 3، ص 124: «. و الصواب في العبارة أن يقول: و إباحة
التحليل للمولى لا التحلّل، لأنّه لازم».
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 340