responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 340

في الفرج قبل الوقوف فإنّ الوجوب عليه دون الوليّ. و لا يصحّ في الصبا بل بعد بلوغه و أداء حجّة الإسلام مع وجوبها.

و يجب أن يذبح عن الصبيّ المتمتّع الصغير؛ و يجوز أمر الكبير بالصيام، فإن لم يوجد هدي و لا قدر الصبيّ على الصوم، وجب على الوليّ الصوم عنه.

و الوليّ هو وليّ المال، و قيل: للأمّ ولاية الإحرام بالطفل، و النفقة الزائدة على الوليّ (1).

[المبحث الثاني: الحريّة]

المبحث الثاني: الحريّة، فالعبد لا يجب عليه الحجّ- و إن أذن مولاه-، و لو تكلّفه بإذنه لم يجزئه عن حجّة الإسلام إلّا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا.

و لو أفسد و أعتق بعد الموقفين، وجبت البدنة و الإكمال و القضاء و حجّة الإسلام، و يقدّمها، فلو قدّم القضاء لم يجزئ عن أحدهما، و لو أعتق قبل المشعر فكذلك إلّا أنّ القضاء يجزئ عن حجّة الإسلام.

و للمولى الرجوع في الإذن قبل التلبّس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صحّ حجّه، و للمولى أن يحلّله- على إشكال (2)-، و الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر و إباحة التحليل للمولى (3).


قوله: «و قيل [1] للأمّ ولاية الإحرام بالطفل، و النفقة الزائدة على الوليّ».

[1] قويّ.

قوله: «فلو لم يعلم العبد صحّ حجّه، و للمولى أن يحلّله- على إشكال-».

[2] الأقوى عدم الجواز.

قوله: «و الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر و إباحة التحليل [2] للمولى».

[3] الأولى جعل الفائدة مترتّبة على صحّة الرجوع لا على أنّ له أن يحلله‌


[1] القائل هو الشيخ في «المبسوط» ج 1، ص 329.

[2] في «س»، «ع» و في المتن «التحلّل»، و ما أثبتناه مطابق ل‌ «ص» و يؤيّده المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» ج 3، ص 124: «. و الصواب في العبارة أن يقول: و إباحة التحليل للمولى لا التحلّل، لأنّه لازم».

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست