responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 339

و للمفرد- بعد دخول مكّة- العدول إلى التمتّع، لا القارن.

و لا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى الميقات و يحرم لتمتّع حجّة الإسلام، فإن تعذّر خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذّر أحرم من موضعه، إلّا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحجّ، و يحتمل العموم (1)، فلا يشترط الاستطاعة.

و ذو المنزلين- بمكّة و ناء- يلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخيّر.

و المكّيّ المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا.

و لا هدي على القارن و المفرد وجوبا، و تستحبّ الأضحيّة.

و يحرم قران نسكين بنيّة واحدة، و إدخال أحدهما على الآخر، و نيّة حجّتين أو عمرتين.

[المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ]

المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ و فيه مباحث:

[المبحث الأوّل: البلوغ و العقل]

[المبحث] الأوّل: البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبيّ و المجنون الحجّ، فلو حجّ عنهما أو بهما الوليّ، صحّ و لم يجزئ عن حجّة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف، و لو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.

و يصحّ من المميّز مباشرة الحجّ و إن لم يجزئه.

و للوليّ أن يحرم عن الذي لا يميّز و يحضره المواقف، و كلّ ما يتمكّن الصبيّ من فعله فعله، و غيره على وليّه أن ينوبه فيه، و يستحبّ له ترك الحصى في كفّ غير المميّز ثمّ يرمي الوليّ، و لوازم المحظورات، و الهدي على الوليّ إلّا القضاء لو جامع


قوله: «إلّا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحجّ، و يحتمل العموم.».

[1] الاحتمال قويّ.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست