نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 339
و للمفرد- بعد دخول مكّة- العدول إلى التمتّع، لا القارن.
و لا يخرج
المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى الميقات و يحرم لتمتّع حجّة الإسلام، فإن تعذّر خرج
إلى خارج الحرم، فإن تعذّر أحرم من موضعه، إلّا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في
الثالثة كالمقيم في نوع الحجّ، و يحتمل العموم (1)، فلا يشترط الاستطاعة.
و ذو
المنزلين- بمكّة و ناء- يلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخيّر.
و المكّيّ
المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا.
و لا هدي
على القارن و المفرد وجوبا، و تستحبّ الأضحيّة.
و يحرم
قران نسكين بنيّة واحدة، و إدخال أحدهما على الآخر، و نيّة حجّتين أو عمرتين.
[المطلب الرابع في تفصيل
شرائط الحجّ]
المطلب
الرابع في تفصيل شرائط الحجّ و فيه مباحث:
[المبحث الأوّل: البلوغ و
العقل]
[المبحث]
الأوّل: البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبيّ و المجنون الحجّ، فلو حجّ عنهما أو
بهما الوليّ، صحّ و لم يجزئ عن حجّة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف، و
لو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.
و يصحّ من
المميّز مباشرة الحجّ و إن لم يجزئه.
و للوليّ
أن يحرم عن الذي لا يميّز و يحضره المواقف، و كلّ ما يتمكّن الصبيّ من فعله فعله،
و غيره على وليّه أن ينوبه فيه، و يستحبّ له ترك الحصى في كفّ غير المميّز ثمّ
يرمي الوليّ، و لوازم المحظورات، و الهدي على الوليّ إلّا القضاء لو جامع
قوله: «إلّا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحجّ، و يحتمل
العموم.».