نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 341
و حكم المدبّر و المكاتب و المعتق بعضه و أمّ الولد حكم القنّ.
و للزوج و
المولى معا منع الأمة المزوّجة، عن الحجّ.
و لو
هاياه و أحرم في نوبته فالأقوى الصحّة (1) و للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال
الحجّ- و الإجزاء عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين (2).
و لو أحرم
القنّ بدون إذن و أعتق قبل المشعر، وجب تجديد الإحرام من الميقات، فإن تعذّر فمن
موضعه.
و لو أفسد
غير المأذون، لم يتعلّق به حكم، و لو أفسد المأذون وجب القضاء
لأنّا إذا قلنا:
إنّ له
تحليله، كان التحليل مباحا بغير إشكال، فلا يجوز ترتّب فائدة الإباحة عليه، و
الصحّة إن لم تكن منطوقة، و إلّا فهي مستفادة من الحكم لجواز تحليله فإنّه
يقتضيها.
و بقي تقرير
السؤال حينئذ أنّه أيّ فائدة في صحّة رجوعه إذا لم يعلم العبد به و حكم بصحّة
حجّه؟
و الجواب:
أنّ الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر و قبل أن يحلله، فإنّه يجزؤه حينئذ عن حجّة
الإسلام لوقوعه صحيحا حيث لم يعلم بالرجوع، و مجرّد جواز الرجوع لم يوجب بطلانه
فيصير كما لو أعتق حينئذ و لم يرجع المولى، و في جواز تحليله- لأنّا نقول:
لو لم يحكم
بصحّة رجوعه- لم يكن له التحليل كما لو لم يرجع.
قوله: «و لو
هاياه و أحرم في نوبته فالأقوى الصحّة».
[1] قويّ
بشرط أن تسع مدّته جميع أفعال الحجّ، و لا يتّجه على المولى ضرر، و إلّا فلا.
قوله: «و
للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحجّ و الإجزاء عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل
أحد الموقفين».
[2] الأقوى
أنّه مع القصور يقع الإحرام به باطلا و لا يفتقر إلى التحليل.
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 341