responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 341

و حكم المدبّر و المكاتب و المعتق بعضه و أمّ الولد حكم القنّ.

و للزوج و المولى معا منع الأمة المزوّجة، عن الحجّ.

و لو هاياه و أحرم في نوبته فالأقوى الصحّة (1) و للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحجّ- و الإجزاء عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين (2).

و لو أحرم القنّ بدون إذن و أعتق قبل المشعر، وجب تجديد الإحرام من الميقات، فإن تعذّر فمن موضعه.

و لو أفسد غير المأذون، لم يتعلّق به حكم، و لو أفسد المأذون وجب القضاء


لأنّا إذا قلنا:

إنّ له تحليله، كان التحليل مباحا بغير إشكال، فلا يجوز ترتّب فائدة الإباحة عليه، و الصحّة إن لم تكن منطوقة، و إلّا فهي مستفادة من الحكم لجواز تحليله فإنّه يقتضيها.

و بقي تقرير السؤال حينئذ أنّه أيّ فائدة في صحّة رجوعه إذا لم يعلم العبد به و حكم بصحّة حجّه؟

و الجواب: أنّ الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر و قبل أن يحلله، فإنّه يجزؤه حينئذ عن حجّة الإسلام لوقوعه صحيحا حيث لم يعلم بالرجوع، و مجرّد جواز الرجوع لم يوجب بطلانه فيصير كما لو أعتق حينئذ و لم يرجع المولى، و في جواز تحليله- لأنّا نقول:

لو لم يحكم بصحّة رجوعه- لم يكن له التحليل كما لو لم يرجع.

قوله: «و لو هاياه و أحرم في نوبته فالأقوى الصحّة».

[1] قويّ بشرط أن تسع مدّته جميع أفعال الحجّ، و لا يتّجه على المولى ضرر، و إلّا فلا.

قوله: «و للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحجّ و الإجزاء عن حجّة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين».

[2] الأقوى أنّه مع القصور يقع الإحرام به باطلا و لا يفتقر إلى التحليل.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست