responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 234

و لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد- على رأي- (1)، و كذا لو شرط خيارا زائدا (2)، و لا تجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله و لم يتمكّن منه، و لو مضى على المفقود سنون ثمّ عاد، زكّاه لسنة استحبابا.

[الثاني: تسلّط الغير عليه]

الثاني: تسلّط الغير عليه، فلا تجب في المرهون و إن كان في يده (3)،


قوله: «و لو اشترى نصابا، جرى في الحول حين العقد على رأي».

[1] قويّ مع قبضه أو تمكّنه منه شرعا أو حسّا.

قوله: «و كذا لو شرط خيارا زائدا».

[2] أي زائدا على الخيار الثابت بأصل العقد- كخيار المجلس و الحيوان- فإنّ الخلاف يجري في مدّته كما يجري في الأصل، فإنّ الشيخ يعتبر في تملّك المشتري للمبيع انتفاء الخيار مطلقا على ما صرّح به في الخلاف فإنّه و إن حكم بأنّ الخيار إذا كان للمشتري ينتقل المبيع عن ملك البائع، لكنّه قال: إنّه لا ينتقل إلى ملك المشتري إلّا بانقضاء الخيار. [1] و حينئذ فلا يجري في الحول عنده.

و تقييد الشهيد (رحمه اللّه) بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما [2] غير جيّد، لأنّ خيار الحيوان عنده مختصّ بالمشتري [3] مع أن الخلاف جار فيه كما ذكرناه. نعم ما ذكره من التفصيل اختاره في المبسوط [4] فهو قول آخر لا يدفع الخلاف المذكور، بل ينبغي تقييد اشتراط الخيار الزائد بكونه للمشتري، ليكون مسلّطا على التصرّف زمنه، فلو كان للبائع أو لهما فسيأتي أنّ المشتري ممنوع من التصرّف فيه، فيتّجه حينئذ ما قاله الشيخ لذلك لا لعدم الملك. و مثله يأتي [5] في خيار المجلس.

قوله: «فلا تجب في المرهون و إن كان في يده».

[3] هذا إذا لم يتمكّن الراهن من افتكاكه،


[1] «الخلاف» ج 3، ص 22، المسألة 29.

[2] «البيان» ص 279.

[3] «الدروس الشرعية» ج 3، ص 272، «اللمعة الدمشقية» ص 73، «غاية المراد» ج 2، ص 96.

[4] «المبسوط» ج 2، ص 78.

[5] يأتي في ص 609 في الفصل الأول من المقصد الخامس من المتاجر.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست