نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 235
و لا الوقف لعدم الاختصاص (1)، و لا منذور الصدقة به، و أقوى في
السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر و شبهه، أمّا لو نذر
الصدقة بأربعين شاة و لم يعيّن لم يمنع الزكاة، إذ الدين لا يمنع الزكاة، و في
النذر المشروط نظر (2).
و لو
استطاع بالنصاب و وجب الحجّ ثمّ مضى الحول على النصاب (3)، فالأقرب
و هو بيعه أجمع، لأنّه حينئذ ممنوع من التصرّف فيه. و يتفرّع ما لو رهن مائتي درهم
على مائتي درهم اقترضها و بقيت في يده حولا، فإنّ الزكاة تجب عليه فيهما.
قوله: «و لا
الوقف لعدم الاختصاص».
[1] الأولى
تفريع الوقف على ما يمنع من التصرّف فيه، لأنّ الموقوف عليه ممنوع من التصرّف في
عينه بما يوجب نقل الملك مطلقا إلّا على وجه نادر خاص. و أمّا تفريعه على تعلّق
حقّ الغير فلا يتمّ مطلقا، لأنّ الوقف إن كان عليه و على بطون متعاقبة على الترتيب
فتسلّط غيره عليه في طبيعته ليس بواقع، و إن كان الوقف عليه خاصّة فالواقف غير
متسلّط عليه الآن، و هو المعتبر في المنع إلّا بتكلّف بأن يقال: إنّ منعه من
التصرّف في العين إنّما هو لحقّ البطون أو لحقّ الواقف في المنقطع، إلّا أنّ هذا
أمر آخر غير تسلّط الغير عليه بطريق الحقيقة.
قوله: «و في
النذر المشروط نظر».
[2] وجه
النظر وقوع النذر صحيحا المانع من التصرّف فيه حيث يستلزم بطلان النذر، فيلزم من
فرض جريانه في الحول مع صحّة النذر المحال، و من عدم تحقّق الشرط الموجب لصرفه في
النذر و صحّته إنّما يستلزم ترتّب الأثر المترتّب عليه شرعا، و هو وجوب صرفه في
الوجه المنذور على تقدير حصول الشرط لا مطلقا، و حينئذ فاستلزامه المحال ممنوع.
فلو فرض تمام الحول قبل حصول الشرط كان قدر الواجب من الزكاة كالتّالف من المال
قبله، و هو غير قادح كنظائره فيبطل النذر فيه كما يسقط الحجّ لو تلف ماله أو ما
يسقط الاستطاعة قبل التلبّس، لكن هنا يصحّ في الباقي.
قوله: «و لو
استطاع بالنصاب وجب الحجّ، ثمّ مضى الحول على النصاب، فالأقرب
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 235