responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 233

و لا الدين على المعسر و الموسر- على رأي (1)- و لا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع.


قوله: «و لا الدين على المعسر و الموسر على رأي».

[1] الخلاف فيما إذا كان على باذل و المانع من قبضه من جهة المدين، سواء في ذلك الموسر و المعسر، و ليس الخلاف في الموسر- كما يظهر من العبارة و من كثير [1]- إذ المعسر قد يبذل الدين من بعض الجهات التي لا يجب عليه بذله فيها، و الموسر قد يمنع. و يستفاد ذلك من عبارة الشيخ في المخالف في المسألة، و من مستنده عليه من النصوص فإنّه قول الصادق عليه السّلام:

«ليس في الدين زكاة إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة [حتى يقبضه]» [2].

و من أطلق الحكم في الموسر و المعسر [3] فقد بنى على الغالب. ثمّ إن كان الدين نقدا فالأمر واضح، و إن كان حيوانا قيل: لا زكاة فيه قطعا؛ لاشتراط السوم، و هو غير معقول فيما في الذمّة [4].

و يشكل بأنّ المعتبر من الدين ما لو تعيّن في الخارج كان متعلّق الزكاة كالنقد، فإنّ نفس ما في الذمّة أمر كلّيّ لا وجود له خارجا مطلقا، و إنّما الموجود كذلك أفراده التي يوجد في ضمنها. و على هذا يمكن كون الحيوان الثابت في الذّمّة مشروطا كونه غير معلوف، كما يصحّ اشتراط ذلك في السلم، فيمكن إجراء الخلاف فيه و إن ضعف. هذا كلّه إذا جعلنا مفهوم السوم عدميّا، و هو عدم العلف كما هو الظاهر من كلامهم [5]، و لو جعلناه أكلها من مال ابنه المباح و نحوه لم يعقل كون ما في الذمّة سائما كما ذكره، لكنّ الأظهر في تعريفه الأوّل.


[1] منهم المفيد في «المقنعة» ص 239؛ و الشيخ في «النهاية» ص 176، و «المبسوط» ج 1، ص 211، و المحقق في «الشرائع» ج 1، ص 142، و الشهيد في «الدروس الشرعيّة» ج 1، ص 231.

[2] «الكافي» ج 3، ص 519، باب زكاة المال الغائب و الدين و الوديعة، ح 3؛ «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 32، ح 81، باب زكاة مال الغائب و الدين و القرض، ح 5.

[3] كابن إدريس في «السرائر» ج 1، ص 444، و ابن الجنيد كما نقله عنه في «مختلف الشيعة» ج 3، ص 35، المسألة 6.

[4] «البيان» ص 278.

[5] انظر «الصحاح» ج 5، ص 1955، «سوم».

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست