نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 233
و لا الدين على المعسر و الموسر- على رأي (1)- و لا المبيع قبل
القبض إذا كان المنع من قبل البائع.
قوله: «و لا الدين على المعسر و الموسر على رأي».
[1] الخلاف
فيما إذا كان على باذل و المانع من قبضه من جهة المدين، سواء في ذلك الموسر و
المعسر، و ليس الخلاف في الموسر- كما يظهر من العبارة و من كثير[1]- إذ المعسر
قد يبذل الدين من بعض الجهات التي لا يجب عليه بذله فيها، و الموسر قد يمنع. و
يستفاد ذلك من عبارة الشيخ في المخالف في المسألة، و من مستنده عليه من النصوص
فإنّه قول الصادق عليه السّلام:
«ليس في
الدين زكاة إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس
عليه زكاة [حتى يقبضه]»[2].
و من أطلق
الحكم في الموسر و المعسر[3] فقد بنى على
الغالب. ثمّ إن كان الدين نقدا فالأمر واضح، و إن كان حيوانا قيل: لا زكاة فيه
قطعا؛ لاشتراط السوم، و هو غير معقول فيما في الذمّة[4].
و يشكل بأنّ
المعتبر من الدين ما لو تعيّن في الخارج كان متعلّق الزكاة كالنقد، فإنّ نفس ما في
الذمّة أمر كلّيّ لا وجود له خارجا مطلقا، و إنّما الموجود كذلك أفراده التي يوجد
في ضمنها. و على هذا يمكن كون الحيوان الثابت في الذّمّة مشروطا كونه غير معلوف،
كما يصحّ اشتراط ذلك في السلم، فيمكن إجراء الخلاف فيه و إن ضعف. هذا كلّه إذا
جعلنا مفهوم السوم عدميّا، و هو عدم العلف كما هو الظاهر من كلامهم[5]، و لو
جعلناه أكلها من مال ابنه المباح و نحوه لم يعقل كون ما في الذمّة سائما كما ذكره،
لكنّ الأظهر في تعريفه الأوّل.
[1]
منهم المفيد في «المقنعة» ص 239؛ و الشيخ في «النهاية» ص 176، و «المبسوط» ج 1، ص
211، و المحقق في «الشرائع» ج 1، ص 142، و الشهيد في «الدروس الشرعيّة» ج 1، ص
231.
[2]
«الكافي» ج 3، ص 519، باب زكاة المال الغائب و الدين و الوديعة، ح 3؛ «تهذيب
الأحكام» ج 4، ص 32، ح 81، باب زكاة مال الغائب و الدين و القرض، ح 5.
[3] كابن
إدريس في «السرائر» ج 1، ص 444، و ابن الجنيد كما نقله عنه في «مختلف الشيعة» ج 3،
ص 35، المسألة 6.