قال
رحمهالله : إذا وجد لحما ولا يدرى أذكي هو أو
ميت؟ قيل : يطرح في النار ، فان انقبض فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميت.
أقول
: ما حكاه
المصنف قول الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف في المختصر جزما ، والمستند رواية
شعيب [٥٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام ، « عن رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لا يدرى أذكي هو أو
ميت؟ قال : يطرحه في النار فما انقبض فهو ذكي ، وما انبسط فهو ميت » [٥٧] ، ومنع
العلامة في القواعد من هذا القول ، واختاره فخر الدين وأبو العباس وهو المعتمد ،
لأصالة التحريم في الصيد واللحم ما لم يعلم تذكيته ، ولو وجد عليه آثار التذكية
كتقطيع القصاب وهو في بلاد الإسلام ، فهو حلال كالجلد إذا وجد في بلاد الإسلام
وعليه آثار التذكية كالدباغة.