أقول
: قال الشيخ في
باب المياه من النهاية بطهارته ، وقال في باب الأطعمة منها بعدمه ، وهو المعتمد ،
لأن النار إنما تطهر ما أحالته رمادا أو دخانا.
قال
رحمهالله : [ الرابع : ] الأعيان النجسة ،
كالبول مما لا يؤكل لحمه ، نجسا كان الحيوان كالكلب والخنزير ، أو طاهرا كالأسد
والنمر ، وهل يحرم ما يؤكل؟ قيل : نعم ، إلا بول الإبل ، فإنه يجوز للاستشفاء ،
وقيل : يحل الجميع لمكان طهارته ، والأشبه التحريم لاستخباثها.
أقول
: اختلف قولا
المصنف في هذه المسألة ، اختار هنا تحريم الأبوال كلها لاستخباثها ، واختار [٥٤] في المختصر
وفي باب البيع من هذا الكتاب المشروح الإباحة ، لأنها أعيان طاهرة فيكون الأبوال
كلها مباحة ، وهو مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس ، فعلى هذا يجوز شرب
الأبوال كلها لضرورة وغيره ضرورة.
والتحريم مذهب
ابن حمزة واختاره العلامة والمصنف وأبو العباس في مقتصره فعلى هذا لو احتيج إليها
للاستشفاء جاز [٥٥] شربها.
[٥٤] في الأصل :
واختاره ، وفي « ن » ليست هذه الكلمة موجودة.