قال
رحمهالله : لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره
إلا بإذنه ، وقد رخص مع عدم الاذن في التناول من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم
منه الكراهية ، ولا يحمل منه ، وكذا ما يمر به الإنسان من النخل ، وكذا الزرع
والشجر على تردد.
أقول
: الأصل عدم
جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه ، لقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)[٥٨] ، وقوله عليهالسلام : « المسلم أخو المسلم لا يحل ماله الا عن طيب نفس منه
» [٥٩] ، واخرج النص من هذا الأصل وجوها :
الأول
: ثبوت من
تضمنته الآية ، وهي قوله تعالى (وَلا عَلى
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ)[٦٠] إلى آخر الآية ، واشترط الأصحاب عدم علم الكراهية فلو
تيقن الكراهية لم يحل الأكل ، ولو لم يعلم هل يكره أم لا؟ جاز الأكل لأصالة عدم
الكراهية ، لأنه ألا يشترط علم عدم الكراهية بل يشترط عدم علم الكراهية والا لم
يحصل الفرق [٦١] بين ثبوت من تضمنته الآية وبين غيرها ، لأنه مع علم عدم
الكراهية يجوز الأكل من جميع البيوت ، لأن علم عدم الكراهية يقوم مقام الاذن
الصريح في جواز الأكل من جميع البيوت ، ويكفي في ذلك غلبة الظن.
ونقل ابن إدريس
عن بعض أصحابنا أنه لا يأكل إلا ما يخشى عليه التلف ،
[٥٩] المضمون موجود
في الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ١ من أبواب القصاص في النفس ، حديث ٣ ، والمستدرك
، كتاب القصاص ، باب ١ من أبواب القصاص في النفس ، حديث ٦ ـ ٢٣.