وابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة وهو مذهب ابن إدريس ، وقال الشيخ في
المبسوط : إنه مكروه ، واختاره فخر الدين ، لأصالة براءة الذمة ، ولأن دخانه ليس
بنجس ، ولأن رواية معاوية بن وهب [٤٩] عن الصادق عليهالسلام ، وصحيحة زرارة [٥٠][٥١] مطلقتان من غير قيد بالسماء ، لكن الأول هو المشهور في
فتاوي الأصحاب.
الثاني
: هل عدم جواز
الاستصباح به تحت الأظلة لنجاسة دخانه أو تعبد شرعي؟ نقل في المبسوط عن قوم أن
كلما نقطع بنجاسته فدخانه نجس ، قال : وهو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه من
رواية الأصحاب ، والذي قدمه جواز الاستصباح به تحت السماء دون السقف ، ثمَّ قال :
وقال آخرون : ـ وهو الأقوى ـ ليس بنجس. وقال ابن إدريس : ويجوز الاستصباح به تحت
السماء لا تحت الأظلة لا لأن دخانه نجس بل تعبد ، لأن دخان الأعيان النجسة ورمادها
طاهران عندنا بغير خلاف بيننا ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد ، لأن النار
تطهر ما أحالته رمادا أو دخانا.
قال
رحمهالله : والكفار أنجاس ، ينجس المائع
بمباشرتهم ، سواء كانوا أهل حرب ، أو أهل ذمة على أشهر الروايتين[٥٢].