على
النار ، قيل : حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان ، ومن الأصحاب من منع الرواية ، وهو
حسن.
أقول
: اختلف الأصحاب في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
الأول
: طهارة المرق
إذا كان الدم قليلا كالأوقية فما دون ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، لما رواه سعيد
الأعرج عن الصادق عليهالسلام ، « قال : سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية
من دم ، أيؤكل؟ قال : نعم ، ثمَّ قال النار تأكل الدم » [٤٧].
الثاني
: إطلاق القول
بطهارته إذا ذهب الدم بالغليان وان كان كثيرا ، وهو مذهب المفيد وسلار ، لعموم
رواية زكريا بن آدم ، عن الرضا عليهالسلام ، « قال : سألته عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر
فيه لحم ومرق كثير؟ قال : يهراق المرق أو يطعم أهل الذمة أو الكلاب ، واللحم اغسله
وكله. قلت : فان قطر فيه الدم؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الله تعالى » [٤٨].
الثالث
: نجاسة المرق
سواء قل الدم أو كثر ، وهو مذهب ابن إدريس واستحسنه المصنف واختاره العلامة ، وهو
المعتمد ، لأنه ماء قليل أو مضاف لاقته نجاسة فينجس.
قال
رحمهالله : ولو كان المائع دهنا جاز الاستصباح
به تحت السماء ، ولا يجوز تحت الأظلة ، وهل ذلك لنجاسة دخانه؟ الأقرب ، لا ، بل هو
تعبد.
أقول
: البحث هنا في
موضعين :
الأول
: في عدم جواز
الاستصباح به تحت الأظلة ، وهو مذهب الشيخين
[٤٧] الوسائل ، كتاب
الأطعمة والأشربة ، باب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ٢.
[٤٨] الوسائل ، كتاب
الأطعمة والأشربة ، باب ٤٤ من أبواب الشربة المحرمة ، حديث ١.