وعدمه ، واختاره المصنف والعلامة وابنه وأبو العباس ، وهو المعتمد ؛ لأن
السكوني عامي المذهب.
قال
رحمهالله : وروى عن أمير المؤمنين عليهالسلام : أنه قضى في بعير بين أربعة عقله
أحدهم فوقع في بئر فانكسر ان على الشركاء حصته لأنه حفظ وضيع الباقون.
أقول
: هذه رواية
محمد بن قيس [١٤٥] ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال المصنف في نكت النهاية : إن صحت هذه الرواية فهي
حكاية واقعة ولا عموم للواقع ، ولعله عقله وسلمه إليهم ففرطوا أو غير ذلك ، أما
طرد الحكم على ظاهر الواقعة فلا.
قال
رحمهالله : في كفارة القتل تجب كفارة الجمع بقتل
العمد ، المرتبة بقتل الخطأ ، مع المباشرة لا مع التسبيب ، فلو طرح حجرا ، أو حفر
بئرا ، أو نصب سكينا في غير ملكه ، فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفارة.
وتجب بقتل المسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ، وكذا تجب بقتل الصبي
والمجنون ، وعلى المولى بقتل عبده ولا تجب بقتل الكافر ، ذميا كان أو معاهدا ،
استنادا إلى البراءة الأصلية ، ولو قتل مسلما في دار الحرب مع العلم بإسلامه ولا
ضرورة فعليه القود والكفارة ، ولو ظنه كافرا فلا دية وعليه الكفارة ، ولو كان
أسيرا ، قال الشيخ : ضمن الدية والكفارة ؛ لأنه لا قدرة للأسير على التخلص ، بخلاف
غير الأسير ، وفيه تردد.
أقول
: إذا قتل مسلما
في دار الحرب ظانا انه كافر فبان أسيرا ، قال الشيخ على القاتل الدية والكفارة ،
واختاره العلامة ؛ لأن الأسير لا يقدر على التخلص بخلاف غير الأسير ، وتردد المصنف
من مساواة الأسير وغيره في إباحة القتل مع
[١٤٥] الوسائل ،
كتاب الديات ، باب ٣٩ من أبواب موجبات الضمان ، حديث ١.