الثالث
: كلب الحائط ،
وهو البستان ، قال الشيخان وابن البراج وابن إدريس : فيه عشرون درهما ، قال المصنف
: ولا أعرف المستند ، وظاهر المختلف القيمة.
الرابع
: كلب الزرع ،
وهو الذي يتخذه أهل الزروع في مزارعهم للأنس به ، وليحرسهم وما عندهم من العوامل
من الذئاب والخنازير وصغير السباع ، وفيه قفيز من طعام عند الشيخ في النهاية ،
واختاره ابن البراج وابن إدريس والمصنف وأبو العباس ، لرواية أبي بصير [١٤٢] وظاهر محمد بن
بابويه : فيه زنبيل من تراب ، على القاتل ان يعطى وعلى صاحب الكلب أن يقبل ، وظاهر
المفيد : لا شيء فيه ، والأول هو المعتمد.
الخامس
: كلب الدار ،
وهو الذي يتخذه البدوي [١٤٣] لحراستهم ، وكذا أهل الحضر أيضا تتخذه للحراسة والأنس ،
وأوجب ابن الجنيد فيه زبيلا من تراب ، وهو ظاهر ابن بابويه ، والمشهور : لا شيء
فيه ، وهو المعتمد لأصالة البراءة.
قال
رحمهالله : إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن
صاحبها ولو كان نهارا لم يضمن ومستند ذلك رواية السكوني وفيه ضعف والأقرب اشتراط
التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا.
أقول
: أكثر الأصحاب
كالشيخين وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة على العمل بمضمون رواية
السكوني [١٤٤] وابن إدريس اعتبر التفريط