عدم العلم بالإسلام ، وتساويه [١٤٦] في عدم [١٤٧] وجوب الدية ، ومن عموم قوله تعالى (مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ)[١٤٨] وهذا مؤمن فيجب تسليم ديته إلى أهله ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : وإذا قبل من العامة الدية وجبت
الكفارة قطعا ، ولو قتل قودا هل تجب في ماله؟ قال في المبسوط : لا تجب ، وفيه
إشكال ، ينشأ من كون الجناية سببا.
أقول
: منشؤه من أصالة البراءة واختار ابن إدريس مذهب الشيخ [١٤٩] ، ومن أن
الجناية سبب وجوب الكفارة وقد ثبت السبب فيثبت المسبب ، فيجب في تركة الجاني ، لأن
الكفارة حق مالي فيثبت في التركة كسائر الحقوق المالية ، وهو اختيار العلامة في
المختلف.