الدم أحمر فقد كذب وان خرج الدم أسود فقد صدق » [٦٨] ، وقال الشيخ
: يثبت حقه بالقسامة ، واختاره المصنف والعلامة.
قال
رحمهالله : ولو جنى على لسانه فذهب كلامه ثمَّ
عاد ، هل تستعاد الدية؟ قال في المبسوط : نعم ، لأنه لو ذهب لما عاد ، وقال في الخلاف
: لا ، وهو أشبه.
أقول
: أما حجة الشيخ
في المبسوط فقد حكاها المصنف ، وأما حجته في الخلاف فإن العائد من الكلام هبة
متجددة من الله تعالى ، والمجني عليه قد استحق الدية بسبب الجناية الموجبة لها ،
فلا تستعاد بسبب الهبة من الله تعالى ، وفصل في القواعد ، قال : والأقرب الاستعادة
إن علم أن الذاهب أو لا ليس بدائم ، والا فلا معناه ان حكم أهل الخبرة بعدم دوام
الذهاب ، بل يحتمل عود النطق ، وان كان بعلاج ثمَّ عاد استعيدت الدية ، وان حكموا
بدوام الذهاب وعدم عود النطق ثمَّ عاد لم تستعاد الدية ؛ لأنه هبة متجددة حينئذ ، وهذا
التفصيل لا بأس به لما فيه من الجمع بين القولين.
قال
رحمهالله : وليس للزائدة دية إن قلعت منضمة إلى
البواقي ، وفيها ثلث دية الأصلي إن قلعت منفردة ، وقيل : فيها الحكومة ، والأول
أظهر.
أقول
: القائل
بالحكومة هو المفيد رحمهالله قال : وما زاد على هذه الأسنان فليس له دية مقطوعة شرعا
، لكن ينظر ما نقص من قيمة صاحبه بذهابه منه على تقدير أن يكون عبدا ويعطى بحسابه
، والمشهور الأول ، لأصالة براءة الذمة من الزائد عما قرره الشارع.
قال
رحمهالله : ولو اسودت السن بالجناية ولم يسقط
فثلثا ديتها وفيها بعد الاسوداد الثلث على الأشهر.
[٦٨] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٤ من أبواب ديات المنافع ، حديث ١.