الأولى
: إذا اسودت
السن بالجناية كان فيها الثلثان ، قاله الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف
والعلامة وأبو العباس وهو المعتمد ، والمستند رواية عبد الله بن سنان [٦٩] ، وقال في
المبسوط : فيها الحكومة.
الثانية
: إذا قلعت بعد
الاسوداد بالجناية ففيها ثلث الدية عند الشيخ في الخلاف ، وتبعه ابن البراج وابن
حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، لرواية العزرمي ، عن أبيه ، عن جعفر
، عن أبيه عليهماالسلام ، « في السن السوداء ثلث ديتها » [٧٠] ، ولأنها في
معنى الأشل ، وقال في المبسوط : فيها الحكومة ؛ لأنها المتيقن وما زاد من التقدير
في رواية ضعيفة السند لا تعارض البراءة الأصلية ، وقال في النهاية : فيها ربع دية
السن ، لرواية عجلان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في السن السوداء ربع دية السن » [٧١] ، وهي ضعيفة
السند.
قال
رحمهالله : وفي انصداعها ولم تسقط ثلثا ديتها ،
وفي الرواية ضعف ، والحكومة أشبه.
أقول
: وجوب الثلاثين
مع الانصداع أي التخلخل ، وعدم السقوط مذهب الشيخ في النهاية ، واختاره العلامة في
القواعد ، ولعله تشبيه بالشلاء وكونها في معرض السقوط ، وأما الرواية المشار إليها
بالضعف فلم نقف عليها ، واختار ( المصنف و) [٧٢] العلامة الحكومة ، لأصالة براءة الذمة من وجوب شيء
مقدر ؛ لان التقدير حكم شرعي يتوقف على الدلالة الشرعية وليس.
قال
رحمهالله : والدية في المقلوعة مع سنخها ، وهو
الثابت منها في اللثة ،
[٦٩] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٨ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٤.
[٧٠] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٤٣ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٢.
[٧١] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٤٠ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٣.