الثاني
: الزمان ، بان
تقع الجناية في أحد الأشهر الحرم رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم ، فيلزم القاتل
دية وثلث إجماعا ، والسند رواية كليب الأسدي [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام.
الثالث
: المكان ، بان
تقع الجناية في أحد الحرمين أو مشاهد الأئمة عليهمالسلام ، قاله الشيخان وتبعهما الباقون وليس عليه شاهد من
الروايات ، فلهذا نسبه الى الشيخين ، والتغليظ انما هو في النفس دون الأطراف وإن
كان فيها دية النفس.
قال
رحمهالله : لو رمى في الحل الى الحرم فقتل فيه
لزم التغليظ ، وهل يغلظ مع العكس؟ فيه [ ال ] تردد.
أقول
: منشؤه من أن
السبب الموجب للتغليظ هو القتل في الحرم ولم يوجد لأن التقدير أن القتل حصل في
الحل ، والأصل براءة الذمة من وجوب التغليظ ، ومن أن سبب القتل حصل في الحرم ؛ لأن
الرمي من الحرم الى الحل فهو كما لو رمى صيدا من الحرم فأصابه في الحل ، فإنه يجب
عليه الكفارة فكذلك هنا يجب التغليظ ؛ لأنه إذا لزمه الكفارة في الصيد المباح
لحرمة الحرم يكون لزوم التغليظ بالقتل المحرم أولى ، وهو اختيار فخر الدين ،
والألف واللام في التردد لتعريف الماهية لا إشارة إلى تردد سابق.
قال
رحمهالله : ولا يقتص من الملتجئ الى الحرم فيه ،
ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، ولو جنى في الحرم اقتص منه لانتهاكه
الحرمة ، وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة عليهمالسلام؟ قال به في النهاية.
أقول
: إذا قتل ثمَّ
التجأ الى احد مشاهد الأئمة عليهمالسلام هل يقتص منه
[٥] المصدر السابق ،
باب ٣ من أبواب ديات النفس ، حديث ١.