في المشهد ، أو يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، كما لو التجئ إلى
الحرم؟ قال الشيخ في النهاية بالثاني ، لمساواة مشاهد الأئمة عليهمالسلام للحرم في الحرمة ، ولم يجزم به المصنف ، لاحتمال جواز
القصاص في المشهد ، لأصالة عدم وجوب تأخير الحق خرج ما إذا التجأ إلى الحرم
للإجماع على ذلك ، يبقى الباقي على أصالة الجواز ، والأول [٦] هو المعتمد.
قال
رحمهالله : ودية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية
المسلم ، وقيل : دية الذمي ، وفي مستند ذلك ضعف.
أقول
: المشهور بين
الأصحاب أن دية ولد الزنا دية مسلم ، وذلك مبني على القول بإسلامه ، وقال السيد
المرتضى في الانتصار : دية ذمي ، وقال ابن إدريس : والذي تقتضيه الأدلة التوقف في
ذلك ، وأن لا دية له لأصالة براءة الذمة ، والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : ودية الذمي ثمان مائة درهم يهوديا
كان أو نصرانيا أو مجوسيا ، ودية نسائهم على النصف ، وفي بعض الروايات دية اليهودي
والنصراني والمجوسي دية المسلم ، وفي بعضها دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم
، والشيخ رحمهالله نزلها على من يعتاد قتلهم.
أقول
: المشهور بين
الأصحاب أن دية الذمي ثمان مائة درهم ، وعليه عمل الأكثر وهو المعتمد ، والمستند
رواية درست عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، « قال سألته عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال :
هم سواء ثمان مائة درهم » [٧] ، وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، « قال :