النهاية [٢] ، وأبو الصلاح وسلار ، وجزم به العلامة في القواعد ،
وقال الشيخ في الخلاف : تستأدى في سنة ، وجمع ابن حمزة بين القولين ، فقال : تستأدى
في سنة إذا كان ذا يسار ، وفي سنتين إذا لم يكن ، والمعتمد الأول وهو اختيار أبي
العباس.
قال
رحمهالله : ودية الخطأ المحض عشرون بنت مخاض ،
وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وفي رواية خمس وعشرون بنت
مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وتستأدى في
ثلاث سنين.
أقول
: اختار المصنف
مذهب الشيخين وابن البراج وسلار وابن بابويه واختاره العلامة وابنه وأبو العباس ،
وهو المعتمد والمستند رواية ابن سنان [٣] عن الصادق عليهالسلام ، والرواية التي أشار إليها المصنف هي رواية العلاء بن
الفضل عن الصادق عليهالسلام ، « قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم
أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، فان كانت من الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس
وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقه ، وخمس وعشرون جذعة » [٤].
قال
رحمهالله : ولو قتل في أشهر الحرم ، ألزم دية
وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا ، وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ قال الشيخان : نعم
، ولا يعرف التغليظ في الأطراف.
أقول
: قد يعرض
التغليظ في الدية وسببه أحد أمور ثلاثة :
الأول
: العمد ، فيغلظ
في السن بالنسبة إلى الإبل وفي الاستيفاء فإنها تؤخذ
[٢] في « ن » :
الخلاف والمبسوط ، وفي ( م ) و « ر ١ » : المبسوط.